قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
بموجب قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدّل، كما يأتي : –" خالد بن محمد، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، (الباقي بدون تغيير) “. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.