مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات - سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة هدى مبيروك، بصفتها نائبة مدير للمنازعات بوزارة التجارة وترقية الصادرات - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.