مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية :
– هدى مبيروك، نائبة مدير لتحليل ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالرقابة،
– رشيد مرجي، نائب مدير للمنازعات.
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.