مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قضاة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة :
– شمس الدين حمدي باشا، ابتداء من 10 مايو سنة 2026،
– كمال عباس، ابتداء من 11 مايو سنة 2026،
– أما ل محفوظ، ابتداء من 11 مايو سنة 2026، لإحالتها على التقاعد،
– لخضر لبوزي، ابتداء من 12 مايو سنة 2026،
– بدر الدين خليفاتي، ابتداء من 13 مايو سنة 2026،
– نادية منصوري، ابتداء من 13 مايو سنة 2026،
– أيوب طيطا، ابتداء من 7 يونيو سنة 2026، 2 غشت سنة 2026 م فرديّة
– داود طرشون، ابتداء من 7 يونيو سنة 2026،
– ريمة تونسي، ابتداء من 7 يونيو سنة 2026،
– عبد الوهاب خالدي، ابتداء من 7 يونيو سنة 2026، لإحالته على التقاعد،
– عابد حاج، ابتداء من 9 يونيو سنة 2026 .
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.