قرار

قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.