قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل).
بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
السيّدتان والسادة :
– وسيلة ليليا بدوحان، مديرة الحظيرة الوطنية لتازة،
– عبد الوهاب بوشارب، رئيس قسم التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية الطبيعية،
– بلال رولة، مدير المحطة التجريبية للتكوينات الغابية في المناطق الرطبة وشبه الرطبة، بلدية العوانة، ولاية جيجل،
– صونية كعولة، أستاذة باحثة بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل – الجزائر،
– محمد السبتي، أستاذ باحث بجامعة جيجل،
– السعيد بلباشا، أستاذ باحث وخبير بجامعة عنابة،
– رياض مولاي، أستاذ وخبير بجامعة بجاية،
– محمد بوالجدري، أستاذ باحث بجامعة جيجل،
– الزبير بوبكر، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة،
– فرنك عبد العزيز بوقهام، دكتور في الإيكولوجيا بجامعة بجاية.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.