مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية بجاية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية بجاية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، تنهى مهام السيد كمال الدين كربوش، بصفته واليا لولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.