قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس.
بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، تطبيقا لأحكام المادتين 11 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمّن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم، كما يأتي :
– باية حموتان، ممثلة وزير الصناعة، رئيسة،
– رياض نغيش، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
– جمال قدوار، ممثل وزير المالية، عضوا،
– نور الدين حريدي، ممثل وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا،
– جيلالي تساليت، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
– الياس عربية، ممثل وزير الدولة، وزير المحروقات، عضوا،
– ليلى توات، ممثلة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، عضوا،
– صورية شرايطية، ممثلة وزير الصحة، عضوا،
– عبد الحميد فدان، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، عضوا،
– صوفيا توادي، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا،
– صبرينة مليكش، ممثلة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عضوا،
– غنيمة براهيمي، ممثلة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
– كريمة سمادحي، ممثلة وزيرة البيئة وجودة الحياة، عضوا.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.