قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية .. 856,00 د.ج 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 030000007680 CK حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10.00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 18 محرم عام 1417 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-454 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع
مرسوم تنفيذي رقم 96-198 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة مرسوم تنفيذي رقم 96-199 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة
2 يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات الوزيرة
مرسوم تنفيذي رقم 96-200 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة 10 مرسوم تنفيذي رقم 96-201 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 لسنة 1996 مرسوم تنفيذي رقم 96-202 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 لسنة 1996ة مرسوم تنفيذي رقم 96-203 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 في المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وشروط مرسوم تنفيذي رقم 96-204 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق يونيو سنة 1996 ، يتضمن تطبيق المادة 213 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية
يونيو سنة 1996، يتضمن تطبيق المادة 214 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية
يونيو سنة 1996 ، يحدد قائمة المناصب العليا الالتحاق بها وتصنيفها 13 2 يونيو سنة 1996، يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية 15 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة التكوين المهني سابقا 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات
1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للبيئة 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية البويرة ….
18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق ولاية تيبازة تابع ) 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في 1.7 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، تتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق الجلفة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق المتعددة الأطراف بوزارة المالية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق للخزينة بوزارة المالية
2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية
2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير العلاقات المالية
2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الوكالة القضائية
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق الوطني للتأمين عن البطالة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق
مايو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام ……. 19 قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1416 الموافق 15 مايو سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير 19 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما … …. 20 قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 27 ديسمبر البورصة ومراقبتها سنة 1995 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 18 محرم عام 1417 ه فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1416 الموافق 11 فبراير سنة 1996 ، يحدّد تكوين لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها … 21 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية 22 قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير عمليات الأملاك الوطنية والعقارية . . . . . . 23 وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن منح صفة ضابط الشرطة القضائية للضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي في إدارة الغابات . 23
18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-454 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لاسيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-105 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل. سنة 1995 الذي يعدّل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-203 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 الذي يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995 ، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-279 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 الذي يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995 ، حسب كل قطاع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-355 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995 ، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-397 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 الذي يعدّل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة
- وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ) ( وفقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة .1995 أحمد أويحيى
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 18 محرم عام 1417 الملحق الجدول “ أ مساهمات نهائية القطاعات الصناعات المعملية. اجم المناجم وال والطاقة.
- الفلاحة والري.
- الخدمات المنتجة.
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
- التربية والتكوين.
- المنشآت الأساسية الاجتماعيّة الثّقافيّة. السكن قطاعات مختلفة. المجموع.. الجدول ب القطاعات
- تخفيضات في أسعار الفائدة. المجموع …. مرسوم تنفيذي رقم 96-198 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 40 منه، بآلاف ( دج ) الاعتمادات الملغاة 94.000 300.000 125.000 286.000 722.000 374.000 87.000 69.000 443.000 2.500.000 مساهمات نهائية بآلاف ( دج ) الاعتمادات المخصصة 2.500.000 2.500.000 وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلّق بنفقات تجهيز الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، بالمادتين 13 مكرّر و 13 مكرر ثان اللتين تحرران كما يأتي : “ المادة 13 مكرّر : يجوز للوالي أن يقوم، بعد الاطلاع على رأي القطاعات المعنية وبموجب قرار، بتحويلات مالية برخصة برنامج بين بابين أو بين قطاعين ضمن البرامج القطاعية غير الممركزة وحسب الشروط والحدود المضمنة فيما يأتي : 1 - لا يجوز أن تفوق مجمل التحويلات المالية لرخصة برنامج خلال سنة مدنية واحدة، لفائدة أي باب كان نسبة 20% من البرنامج الجاري في هذا الباب نفسه وفقا لتقييمه في تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي سبقت سنة التحويلات المالية المذكورة. غير أنه لا يجوز أن تكون رخص البرامج الخاصة بالأبواب 341 و 342 و 622 و 623 كما وردت في ملحق هذا المرسوم، محل أي تخفيض مقارنة بمقررات البرامج المبلغة للوالي المعني. ولا يمكن تعديل ملحقات مقررات البرامج التي تصف القوام المادي لأعمال هذه الأبواب، إلا بنص تنظيمي يتمّ بنفس الأشكال التي تم وفقها إعداد مقررات البرنامج. 2 - يمكن أن تكون رخص برامج الأبواب الأخرى التابعة لقائمة التجهيزات العمومية الخاصة بالبرامج للجمهورية الجزائرية / العدد 34 7 القطاعية غير الممركزة، محل تحويل مالي بين الأبواب أو لفائدة الأبواب المذكورة في الفقرة الأولى السابقة. كما لا يمكن أن يتجاوز مجموع الاقتطاعات التي تتم طوال سنة مدنية واحدة من جراء رخصة برنامج باب معين نسبة %20% من مبلغ البرنامج الجاري في الباب المذكور وفقا لتقييمه في تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي سبقت سنة الاقتطاع. يحدد البرنامج الجاري في باب من الأبواب على أساس أنه الفرق بين المبلغ المجمع لرخص البرامج القطاعية غير الممركزة في الباب المذكور، ومن بين ذلك التصحيحات أو عمليات إعادة التقييم الممنوحة، إن وجدت، ومبلغ النفقات أو المدفوعات المجمعة لعمليات الاستثمار في الباب المذكور . ويمثل القوام المادي للبرامج القطاعية غير الممركزة المتعلقة بالفصول غير الفصول المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، الحجم الأقصى من المنشآت أو الأشغال أو التجهيزات المرخص بها في مقرر البرنامج. ويمكن تقليص هذا القوام المادي عندما يتم اقتطاع رخصة برنامج في إطار هذه المادة. 3 - ترسل على الفور إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين بأبواب التحويل المالي، نسخة من كلّ قرار يتخذه الوالي بخصوص تحويل مالي من رخصة برنامج ضمن البرامج القطاعية غير الممركزة ويتم بموجب أحكام هذه المادة. ويجب أن يبين هذا القرار على الخصوص ما يأتي : مستوى البرنامج الجاري حتى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة في الأبواب المعنية بالتحويل المالي،
- مراجع مقررات البرامج أو مقررات التصحيح أو إعادة التقييم التي ترجع إليها عملية التحويل المالي المذكورة، التعديلات المحتملة في القوام المادي لبرامج الأبواب الخاضعة للاقتطاعات “.. “ المادة 13 مكرّر ثان : يجب ألا تقترح على الوالي بغرض التفريد في عنوان البرامج القطاعية
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / غير الممركزة إلا المشاريع التي وصلت درجة كافية من النضج تخول إمكانية الشروع في إنجازها خلال السنة. ولابد في هذا الإطار من معرفة وتوفير ما يأتي :
- الأرض التي سيشيد عليها المشروع،
- الدراسات والعناصر التي تبرر جدوى المشروع، تقويم المشروع حسب نتائج الدراسات،
- الجدول الزمني للإنجاز والدفع نتائج المناقصات أو الاستشارات الخاصة بالعملية المعنية طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية “. المادة 2 : تعدل المادتان 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتممان كما يأتي : “ المادة 14 : يتم تنفيذ … ( بدون تغيير حتّى )… المصالح المعنية. ويمكن إلغاء العمليات المعتمدة في مقررات البرامج أو تعديلها أو إقفالها حسب الأشكال المبينة أعلاه وفي حدود رخصة البرنامج الخاصة بالباب والقوام المادي المحدد في المادة 13 أعلاه، مع مراعاة . أحكام المادة 13 مكرر أعلاه “. “ المادة 15 : يرسل الولاة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط وإلى الوزراء المعنيين، كشفا كل ثلاثة أشهر يحمل قائمة مقررات تسجيل العمليات وتعديلها وإلغائها وإقفالها، وكذلك مقررات التعديل المبينة في المادة 13 مكرر أعلاه، حسب نموذج يعده المندوب للتخطيط “. المادة 3 : تلغى أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يعدّل ملحق المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه الذي يحدد قائمة الأبواب والعمليات التي تدخل في نطاق البرامج القطاعية غير الممركزة، على النحو الآتي : العدد 34 18 محرّم عام 1417ه “القطاع 7 : بدون تغيير. القطاع 8 : البناء ووسائل الإنجاز. 728 المساكن المرافقة للقطاع للمناطق المحرومة الاجتماعي التربوي الباقي بدون تغيير”. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى الملحق قائمة الأبواب المبينة في الفقرة 2 من المادة 13 مكرر : 341 - التزويد بماء الشرب الحضري، 342 - التطهير الحضري، 622 - التعليم الثانوي، 623 - التعليم الأساسي ) الابتدائي والمتوسط ). مرسوم تنفيذي رقم 96-199 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يحدّد صلاحيات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تقترح الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامجها، عناصر السياسة الحكومية في مجال التضامن الوطني والعائلة، وتتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. وتعرض نتائج نشاطها على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : تختص الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني والعائلة. وبهذه الصفة يدخل ضمن صلاحياتها، ما يأتي : في مجال التضامن الوطني :
- تبادر بالتشاور مع المؤسسات العمومية التابعة للدولة، بأعمال التضامن الملائمة للضرورات الوطنية والمحلية وشروطها،
- تشجع وتطور التشاور والعمل مع الحركة الجمعوية الوطنية، لا سيما منها ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
- تبادر بأي ترتيب نظامي أو تنظيمي في مجال التضامن الوطني والعائلة، !
- تقترح وتساهم في وضع أدوات جديدة للحد من التهميش والإقصاء الاجتماعيين
- تحدد سياسة للاتصال الاجتماعي بالتشاور مع الوزارات المعنية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 9
- تضع تصوّرا لدراسات تقنية هدفها تطوير العمل التضامني وتحسينه، وتنفذ ذلك،
- تقوم بترقية كل عمل يرمي إلى توطيد الانسجام الاجتماعي
- 9 تقوم مع المؤسسات المعنية بترقية الحق والعمل الإنسانيين وتنظيمهما . في مجال العائلة : تعد بالتشاور مع الوزارات المعنية برامج حماية العائلة وترقيتها،
- تبرز وتنفّذ مع المؤسسات العمومية التابعة للدولة والحركة الجمعوية الوطنية، أعمالا تضامنية خاصة للتكفل بالمشاكل المرتبطة بالطفولة والشباب والمرأة والأشخاص المسنين
- تطور، بالتشاور مع المؤسسات العمومية في الدولة، استراتيجيات لإيجاد حلول متكاملة وأعمال ذات طابع جواري لصالح الفئات الاجتماعية المعرضة للتهميش والإقصاء و / أو العوارض المعنوية أو المادية أو البدنية. المادة 3 : تقترح الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، إقامة أية مؤسسة تنسيقية مشتركة بين القطاعات، أو أية هيئة استشارية أو تنسيقية أخرى، من شأنها أن تسمح بالتكفل الأحسن بالمهام المسندة إليها. المادة 4: تقوم الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، من أجل أداء المهام المسندة إليها، بما يأتي : i تنشط وتنجز أية دراسة استكشافية تتعلق بتطوير التضامن الوطني وترقية العائلة، تبادر وتقوم بأي عمل فكري أو دراسة أو بحث ذي طابع خاص عن التضامن الوطني والعائلة بمختلف جوانبها. المادة 5 : تبادر الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، بمنظومة الإعلام والاتصال الاجتماعي التي ترتبط بالأعمال المندرجة في مجال اختصاصها، وتقيم هذه المنظومة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما تحدد أهدافها وتعد استراتيجياتها التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام. المادة 6 : تقدّم الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، مساعدتها إلى السلطات المختصة المعنية بكل النشاطات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، والمتصلة بالمجال الذي يدخل ضمن اختصاصها . وتسهر بهذه الصفة على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات وتنفذ فيما يخص وزارتها التدابير المتعلقة بتجسيد التزامات الجزائر . المادة 7 : تقترح الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف المسندة إليها، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطتها وتسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وتقدر حاجات إدارتها إلى الوسائل المادية والمالية وإلى المستخدمين، وتتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-200 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، / العدد 34 18 محرم عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، الموضوعة تحت سلطة الوزيرة، على ما يأتي : 1 (1) ديوان الوزيرة، ويتكون من :
- مدير الديوان، ويلحق به مديران (2) للدراسات، والمديرية الفرعية لإدارة الوسائل، ومكتبا البريد والوثائق
- رئيس الديوان
- أربعة (4) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص
- ملحقين (2) بالديوان. 2 (2) الهياكل الآتية :
- مديرية ترقية التضامن الوطني وتثمينه،
- مديرية ترقية العائلة وحمايتها،
- مديرية النشاط الإنساني. المادة 2 : تتكون مديرية ترقية التضامن الوطني وتثمينه من :
- مديرية فرعية لتطوير أعمال الحركة الجمعوية وترقية الخدمات الخاصة الخيرية
- مديرية فرعية لتثمين موارد التضامن الوطني،
- مديرية فرعية لبرامج التضامن. المادة 3 : تتكون مديرية ترقية العائلة وحمايتها من :
18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- مديرية فرعية لوقاية التضامن العائلي وترقيته
- مديرية فرعية لحماية الأم والطفل وترقيتهما،
- مديرية فرعية للدراسات والإحصائيات. المادة 4 : تتكون مديرية النشاط الإنساني من :
- مديرية فرعية للمساعدة الاجتماعية الإنسانية
- مديرية فرعية لترقية الحق الإنساني والترتيبات الإنسانية. المادة 5 : تحدّد الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، عند الحاجة، تنظيم الإدارة المركزية في شكل مكاتب. المادة 6 : يحدّد عدد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها، بقرار وزاري مشترك بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-201 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن تطبيق المادة 213 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة .1996 إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 34 11 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار ومجموع النصوص التطبيقية التابعة وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 في المادة 213 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان “ تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات “،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 213 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1996، تستفيد الاستثمارات التي ينجزها المجاهدون وأبناء الشهداء تخفيضا في معدل فوائد القروض البنكية الممنوحة لهذا الغرض. المادة 2 : تستفيد الاستثمارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه تخفيضا في معدل فوائد قروض الاستثمار المرتبطة بها ، يحدّد بنسبة خمسين في المائة (%50 %50) من نسبة المدين التي تطبقها مؤسسات القرض. المادة 3 : تتولّى مؤسسة القرض اقتطاع مبلغ التخفيض مقدما وتدفعه الخزينة ويقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات “. ولا يتحمل المستفيد قرضا إلا نسبة الفارق غير . المخفض من نسبة الفائدة. المادة 4 : يتم دفع التخفيض بطلب من مؤسسة القرض، طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض وبعد تقديم مبررات ذلك. المادة 5 : تحدّد، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير المجاهدين. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-202 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن تطبيق المادة 214 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة .1996 إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية / العدد 34 18 محرّم عام 1417ه وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار ومجموع النصوص التطبيقية التابعة
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 في المادة 125 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 في المادة 214 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17
18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-29 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمتضمن تطبيق المادة 125 من الأمر رقم 94-03 المؤرّخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 214 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، تعتبر استثمارات ذات منفعة عامة، الاستثمارات المتعلقة بإحداث النشاط، وتوسيع طاقته وإعادة الاعتبار له، وإعادة هيكلته، واستئنافه، بعد الإقفال أو إعلان الإفلاس، والمنجزة في ولايات الطوق الثاني في الجنوب، ألا وهي بشار، البيض، ورقلة، غرادية، النعامة، الأغواط، الوادي، وكذلك بلديات ولايتي بسكرة والجلفة المذكورة فيما يأتي : بلديات ولاية بسكرة : أولاد ساسي، أولاد حركات، سيدي خالد، أولاد جلال، أولاد رحمة، الدوسن، ليوة، مخادمة، أورلال، مليلي، أو ماش، الحوش، الفيض، عين ناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز، فوغالة والغروس. بلديات ولاية الجلفة : أمّ العظام، قطارة، سد الرحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، مجبر، عين الإبل، تادميت، دويس، عين الشهداء، الإدريسية، بن يعقوب، زكار . المادة 2 : تستفيد الاستثمارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاستثمار المرتبطة بها، والمحدّدة بنسبة خمسة وعشرين (25) في المائة من النسبة المدينة التي تطبقها مؤسسات القرض. المادة 3 : تتولى مؤسسة القرض اقتطاع التخفيض، وتدفعه الخزينة، ويقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 13 ولا يتحمل المستفيد قرضا إلا نسبة الفارق غير المخفض من نسبة الفائدة. المادة 4 : يتم دفع التخفيض بطلب من مؤسسة القرض طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض وبعد تقديم مبررات ذلك. المادة 5 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-203 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية >
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد قواعد تنظيمها وعملها، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية للسياحة والصناعة التقليديّة، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تضبط القائمة المذكورة في المادة الأولى السابقة كما يأتي :
- رئيس مفتشية
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : يعيّن رؤساء المفتشيات من بين : 1 - مفتشي الأقسام في السياحة المرسمين، / العدد 34 18 محرم عام 1417 ه 2 - المفتشين المركزيين في السياحة، والمتصرفين الإداريين الرئيسيين، والموظفين الذين لهم رتبة مماثلة وثلاث سنوات خدمة بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المصالح من بين : 1 - المفتشين المركزيين في السياحة، والمتصرفين الإداريين الرئيسيين، أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة وثلاث سنوات خدمة بهذه الصفة أو اجتمعت لديهم خمس سنوات أقدمية عامة في المؤسسات أو الإدارات العمومية، 2 - المفتشين الرئيسيّين في السياحة أو في الصناعة التقليدية والمتصرفين الإداريين، أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة ومارسوا عملهم خمس سنوات بهذه الصفة. المادة 5 : يعيّن رؤساء المكاتب من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين في السياحة أو في الصناعة التقليدية والمتصرفين الإداريين، أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة ومارسوا عملهم ثلاث سنوات بهذه الصفة، 2 - المفتشين في الصناعة التقليدية والمساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة ومارسوا عملهم خمس سنوات بهذه الصفة. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة 6 : تخفّض الأقدمية في الرتبة المنصوص عليها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السياحة والصناعة التقليدية سنتين انتقالا ولمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل الرابع التصنيف والمرتب المادة 7 : ترتب المناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه طبقا للجدول الآتي : :
18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية المناصب العليا
- رئيس المفتشية رئيس المصلحة المعين حسب الشروط المنصوص عليها الأولى من المادة 4 أعلاه رئيس المصلحة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه للجمهورية الجزائرية / العدد 34 15 الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 3 762 في الفقرة 19 5 714 الفقرة 2 من 18 5 645 رئيس المكتب المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه 17 5 581 رئيس المكتب المعيّن حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه المادة 8 : يتقاضى الموظفون المعينون في المناصب العليا لرئيس المفتشية ورئيس المصلحة ورئيس المكتب، زيادة على المرتب الرئيسي، العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل الخامس إجراء التعيين المادة 9 : يصدر وزير السياحة والصناعة التقليدية قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بناء على اقتراح المديرين الولائيين ورؤساء المفتشيات الولائية في السياحة والصناعة التقليدية حسب الحالة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-204 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، 16 1 482 بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي المطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 18 محرم عام 1417 ه الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 45-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يؤسس ما يأتي : تعويض شهري عن التبعة نسبته 30% من الأجر القاعدي في الرتبة الأصلية علاوة شهرية عن المردود نسبتها القصوى 10% من المرتب الرئيسي. يخضع تعويض التبعة الخاصة المنصوص عليه أعلاه للاشتراك في الضمان الاجتماعي. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 تنهى مهام السيدة عايدة أوقازي، زوجة رحال، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفها بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد المجيد لوناس، بصفته نائب مدير للامتحانات والمسابقات بوزارة التكوين المهني سابقا، لإحالته على التقاعد. المادة 3 : تعويض التبعة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مانع للتعويضات من النوع نفسه لاسيما التعويضات عن الضرر والخدمة الدائمة. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996. أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد عبد الحميد أورابية، مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد سليمان زاوش، مديرا عاما للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد سليمان دابو، مفتشا عاما لولاية البويرة.
18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد فوزي بن حسين، مديرا للإدارة المحلية في ولاية تيبازة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، تتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد أحمد نابتي، رئيس دائرة في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد عبد القادر بن مسعود، رئيس دائرة في ولاية تا منغست، ابتداء من أول أبريل سنة 1996. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد أرزقي بوزمبراك، رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد بلقاسم باباسي، مندوبا للأمن في ولاية الجلفة. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير العلاقات المالية المتعددة الأطراف بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد عمر بوقرة، مديرا للعلاقات المالية المتعددة الأطراف بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد امحمد وليتسن، مديرا للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد عبد المالك جمعي، نائب مدير مكلفا بالمجموعة الأوروبية في المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد محمد نفرة، نائب مدير للوسائل العامة في مديرية الوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد صالح بغيلي، نائب مدير للمنشآت الأساسية في مديرية الوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد محمد عوين، نائب مدير للموظفين والتكوين في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد زهير عزيرة، نائب مدير للدراسات والتحليلات القطاعية في المديرية العامة للدراسات والتقدير بوزارة المالية: بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد إلياس لراس، نائب مدير للوثائق والمحفوظات في المديرية العامة للدراسات والتقدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد حاج محمد سبع، نائب مدير للرقابة في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد اليزيد دهار، نائب مدير لحسابات التخصيص في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد سمير دقايشية نائب مدير للأسواق النقدية والصرف في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. العدد 34 18 محرم عام 1417 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد عبد الكريم مختالي، نائب مدير للقطاع المالي والمصالح في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد محمد سليمان خليفة، نائب مدير للقروض والتسبيقات في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد نور الدين ولد حمران، نائب مدير الشؤون المنازعات الدولية في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد أرزقي مزياني، نائب مدير للشؤون الإدارية والمدنية في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد محرز آيت بلقاسم مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة __ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 يعين السيد فضيل زايدي، نائب مدير للأنظمة الإعلامية بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 19 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عمار بن جامع، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1996 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمار بن جامع الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996. أحمد عطاف قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1416 الموافق 15 مايو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين الآنسة ليندة كحلوش، نائبة مدير للتنظيم والإجراء بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة ليندة كحلوش، نائبة مدير التنظيم والإجراء، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1416 الموافق 15 مايو سنة .1996 أحمد عطاف وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج بمقتضى المرسوم رقم 7 8 – 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما. إن وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، / العدد 34 18 محرم عام 1417
- بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما ، لا سيما المادتان 43 و 44 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والأجهزة التابعة له، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 الذي يعدل الملحق الأول بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 غشت سنة 1992 الذي يحدد مبالغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة بها المخصصة للمستفيدين من تكوين أو من تدريب لتحسين المستوى في الخارج، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار الفقرة ( ب) من الملحق الأول بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ب المبلغ التكميلي للمنحة حسب صنف البلد المستقبل : صنف البلد المستقبل جميع الأصناف 1، 2، 3، وو ماعدا : مجموعة الدول المستقلة استوانيا، جورجيا، لتوانيا، لتونيا. الوحدة : دينار جزائري التدرج بعد التدرج 1.000 1.200 1.700 2.000
18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 وزير المالية وزير التعليم العالي أحمد بن بيتور والبحث العلمي بوبكر بن بوزيد عن وزير الشؤون الوزير المنتدب الخارجية لدى رئيس الحكومة وبتفويض منه المكلف بالتخطيط الأمين العام علي حمدي عبد القادر طفار قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 27 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. إن الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن ، بصفتهم أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، السادة : سعيد عميور ، ممثلا لوزير العدل، حسين درويس، ممثلا لمحافظ بنك الجزائر، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 لنوار حدود ممثلا للأشخاص الاعتباريين المصدرين للقيم المنقولة، ياسين بن سلامة، ممثلاً للخزينة العامة بصفتها. هيئة مصدرة للقيم المنقولة محمد وندلوس، خبيرا مستقلاً،
- أحمد كودري، خبيرا مستقلاً. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يعيّن أعضاء اللجنة لمدة أربع (4) سنوات، وعملا بأحكام المادة 62 من المرسوم التشريعي السالف الذكر، لا يجدّد نصف تشكيلة اللجنة طوال مدة العضوية الأولى لممارسة عمل اللجنة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1416 الموافق 27 ديسمبر سنة 1995 بدر الدين نويوة قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1416 الموافق 11 فبراير سنة 1996، يحدد تكوين لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات وتكوينه وتنظيمه وعمله، لا سيما المواد 7، 8، و 9 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تكوين لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها . المادة 2 : طبقا للمادة 9 من المرسوم المذكور في المادة الأولى أعلاه، يرأس لجنة الاعتماد مدير التأمينات بوزارة المالية، وتتكون مما يأتي : ممثل وزارة العدل، له رتبة نائب مدير على الأقل، ممثل الإدارة الجبائية، له رتبة نائب مدير على الأقل، ممثل البنك الجزائري، له رتبة مدير مركزي على الأقل،
- ممثل عن جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين
- ممثل عن جمعية سماسرة التأمين . يحدد المدير العام للخزينة بمقرّر القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة. المادة 3 : تتولى الكتابة الدائمة للمجلس الوطني للتأمينات أعمال كتابة لجنة الاعتماد. المادة 4 : تجتمع لجنة الاعتماد باستدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك. المادة 5 : يقوم رئيس لجنة الاعتماد أو كاتب المجلس الوطني للتأمينات بإعداد الاستدعاءات وإرسالها إلى الأعضاء قبل أجل عشرة ( 10 ) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 6 : تبدي لجنة الاعتماد رأيها بناء على ملف تقدمه مديرية التأمينات بالوزارة المكلفة بالمالية. / العدد 34 18 محرّم عام 1417ه المادة 7 : يجب أن تبدي لجنة الاعتماد رأيها في كل طلب اعتماد أو سحبه خلال الأيام الخمسة عشر (15) التي تلي تاريخ إخطارها. المادة 8 : يدون رأي لجنة الاعتماد في كل ملف تقوم بدراسته في محضر يرسله الرئيس إلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : عندما تعالج لجنة الاعتماد ملف سحب اعتماد، يمكن الرئيس أن يطلب من المسير الرئيسي للشركة أو من السمسار المعني حضور الاجتماع من أجل تقديم المعلومات الإضافية للملف. المادة 10 : يقوم رئيس لجنة الاعتماد كل ثلاثة أشهر عن طريق الكتابة الدائمة للمجلس الوطني للتأمينات، بإعداد تقرير عن نشاط اللجنة الذي يرسله إلى رئيس هذا المجلس. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1416 الموافق 11 فبراير سنة 1996 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة
18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بوزبوجن رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ابراهيم بوزبوجن، رئيس المفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996 أحمد بن بيتور * قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير عمليات الأملاك الوطنية والعقارية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 23 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عيسى سماح، مديرا لعمليات الأملاك الوطنية والعقارية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عيسى سماح مدير عمليات الأملاك الوطنية والعقارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996. أحمد بن بيتور وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتضمن منح صفة ضابط الشرطة القضائية للضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي في إدارة الغابات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 تمنح صفة ضابط الشرطة القضائية للضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي في إدارة الغابات الآتية أسماؤهم :
- شريط شعبان بوزاهر بشير، بودلال عبد الله سدراتي بلقاسم عبد الله أحمد، بوباخة عبد الرحيم، فوكة محمد بن بودريو نور الدين مسدور جيلالي، شرنوق طاهر بوركايب محمد، جواني موسى عبو عبد الحميد ديب عبد الحميد
- احاجادن عمار، بودياف علي،
- حفاف صالح بوجدرة خليفة قاسمية سايح جدام يوسف
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- كداد كمال - نعمان علي، دينار بشير بلكبير بلعيد بن عافية عبد القادر ، - حمدوش أحمد،
- سلطاني عبد الحميد، معمري جمال بن يكن جمال تابتي موسى جودر سعيد محديد طاهر بلعمري خودر ، بوهالي مصطفى
- بن سليمان سليم بعزيز نور الدين حديد سليم، بوسعيد فيصل شلاغمة عبد العزيز - بوهلال سعدان كشيدة نصر الدين بشار عبد السلام، تركي محمد، مجدوب حسين جاكر رشيد بوسلة عمار ،
- طواهرية جمال دفوس عبد القادر ، عجو سليمان، طالب خليفة، بوطاوس عبد القادر، زليش عمار أوكيل بشير، قجور محمد الهادي
- لحفاير مسعود نوي رابح
- شنوف نبيل - طيار محمد بورجة العيد، بوفجي عبد الكريم يحياوي أحمد، جيارة محمد، سامري عبد الله، بعزيز لحسن حفصي لمبارك، بلقيدوم حداج، بوقروش محمد لخضر، عمام ميمون بن يمينة كمال - دحماني لخضر ،
- كاري أحمد ، بلحاج بلحول،
- مسعودي محمد، رزقي عبد القادر، بوسلهام محمد لدرع عبد الرزاق، رحموني بوزيان بولقروع عبد الجليل اوريا مشي عبد المجيد، - كرايمية جمال الدين مراد بودية ابراهيم عليدرة عبد الكريم بلعباس ابراهيم طايبي عاشور ، بن عريبة محمد لعلالو محمد خليفة محمد، قاسمي عبد اللطيف، هاشمي أحمد رشيد، نصار اعزيز حداد أحمد، زبنطوط نور الدين بلقندوز مصطفى بن حمو خالد المطبعة الرسمية : 7، 9 و 13 شارع العدد 34 18 محرم عام 1417 ه
- بن باكرتي مهني، حماشي نور الدين، نعيمي الوافي لشاني كميل،
- دحمان مكي، عبدالي علي، وطار رابح شهبوني سعيد، شريفي ابراهيم لعماري محمد بو منجل مبروك - العشي دياب، زايير صلاح الدين علوش عبد الحق ناصري عبد الرزاق، نوفل محمد مرازقة احسن مزني محمد، بوعزيز عبد الناصر، - دادو محمد خنوس رابح - صالح ميلود، باش تارزي محمد سعيد، سماي عبد السلام، بوربيع بوجمعة بوزاهر عبد الكريم، مقورة رواق صحراوي امحمد عبريط نجيب حفيان لزهر بورحلة صالح برصالي جمعي، محمدي أحمد الشريف بوزغاية مجيد دحماني حسين، بن عاشورة العربي مراد الهاشمي ناوي حسين ،
- بن جودي أحمد . جبران حسان بلغولة حبيب سعيدي عمار ،
- زاوي رشيدة المولودة عبدون - حاج اعراب عبد الكريم ربعي محمد، - دحمان الحاج زقاط ساسي، بومسعود عبد الغني، بنوي ابراهيم حمودة رشيد، معزوز محمد رجيمي عمار، بودية أحمد، - دباش عبد الوهاب مختار بنونان محمد، - بولال موسى طويلب عبد القادر ، - واضح أحمد ، تومي سيف الزين - او محمد مسعود، زغليل أحسن زرهوني عبد الكريم ماموني بشير - رماسي عبد الرحيم، بلقوراري مصطفى سكران عز الدين محمادي رشيد، مخلوفي عبد الكريم
- روابح الحمدي واضح يحيى مباركية الطيب، عاصم رضاء الله،
- طباخ ميلود علة عبد القادر . عبد القادر بن مبارك الجزائر