مرسوم تنفيذي رقم 96-199 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة 6 2 يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات الوزيرة 8
المادة الأولى
فتح المادةتقترح الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامجها، عناصر السياسة الحكومية في مجال التضامن الوطني والعائلة، وتتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتعرض نتائج نشاطها على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةتختص الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني والعائلة.
وبهذه الصفة يدخل ضمن صلاحياتها، ما يأتي :
في مجال التضامن الوطني : * تبادر بالتشاور مع المؤسسات العمومية التابعة للدولة، بأعمال التضامن الملائمة للضرورات الوطنية والمحلية وشروطها، * تشجع وتطور التشاور والعمل مع الحركة الجمعوية الوطنية، لا سيما منها ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، * تبادر بأي ترتيب نظامي أو تنظيمي في مجال التضامن الوطني والعائلة، ! * تقترح وتساهم في وضع أدوات جديدة للحد من التهميش والإقصاء الاجتماعيين * تحدد سياسة للاتصال الاجتماعي بالتشاور مع الوزارات المعنية * تضع تصوّرا لدراسات تقنية هدفها تطوير العمل التضامني وتحسينه، وتنفذ ذلك، * تقوم بترقية كل عمل يرمي إلى توطيد الانسجام الاجتماعي * 9 تقوم مع المؤسسات المعنية بترقية الحق والعمل الإنسانيين وتنظيمهما .
في مجال العائلة :
تعد بالتشاور مع الوزارات المعنية برامج حماية العائلة وترقيتها، * تبرز وتنفّذ مع المؤسسات العمومية التابعة للدولة والحركة الجمعوية الوطنية، أعمالا تضامنية خاصة للتكفل بالمشاكل المرتبطة بالطفولة والشباب والمرأة والأشخاص المسنين * تطور، بالتشاور مع المؤسسات العمومية في الدولة، استراتيجيات لإيجاد حلول متكاملة وأعمال ذات طابع جواري لصالح الفئات الاجتماعية المعرضة للتهميش والإقصاء و / أو العوارض المعنوية أو المادية أو البدنية.
المادة 3
فتح المادةتقترح الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، إقامة أية مؤسسة تنسيقية مشتركة بين القطاعات، أو أية هيئة استشارية أو تنسيقية أخرى، من شأنها أن تسمح بالتكفل الأحسن بالمهام المسندة إليها.
المادة 4
فتح المادةتقوم الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، من أجل أداء المهام المسندة إليها، بما يأتي : i تنشط وتنجز أية دراسة استكشافية تتعلق بتطوير التضامن الوطني وترقية العائلة، تبادر وتقوم بأي عمل فكري أو دراسة أو بحث ذي طابع خاص عن التضامن الوطني والعائلة بمختلف جوانبها.
المادة 5
فتح المادةتبادر الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، بمنظومة الإعلام والاتصال الاجتماعي التي ترتبط بالأعمال المندرجة في مجال اختصاصها، وتقيم هذه المنظومة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما تحدد أهدافها وتعد استراتيجياتها التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام.
المادة 6
فتح المادةتقدّم الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، مساعدتها إلى السلطات المختصة المعنية بكل النشاطات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، والمتصلة بالمجال الذي يدخل ضمن اختصاصها .
وتسهر بهذه الصفة على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات وتنفذ فيما يخص وزارتها التدابير المتعلقة بتجسيد التزامات الجزائر .
المادة 7
فتح المادةتقترح الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف المسندة إليها، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطتها وتسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتقدر حاجات إدارتها إلى الوسائل المادية والمالية وإلى المستخدمين، وتتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-105 (ج.ر عدد 20 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 مكرر : الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، هي الأمرة الأولى بصرف الميزانية في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفها فيما يخص النفقات المرتبطة بالمهام التي تضطلع بها ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-327
مرسوم تنفيذي رقم 97-327 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات وزيرة التضامن الوطني والعائلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-203
مرسوم تنفيذي رقم 97-203 مؤرخ في 20 محرّم عام المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر لجنة وطنية للتضامن
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-105
مرسوم تنفيذي رقم 97-105 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق التنفيذي رقم 96-199 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتعلق بتسمية الأماكن 9 مارس سنة 1997، يحدد القانون الأساسي 11 5 أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-98
مرسوم تنفيذي رقم 97-98 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 وطني للمرأة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.