مرسوم تنفيذي رقم 96-199

مرسوم تنفيذي رقم 96-199 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة 6 2 يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات الوزيرة 8

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 7 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-105 (ج.ر عدد 20 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-327

    مرسوم تنفيذي رقم 97-327 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات وزيرة التضامن الوطني والعائلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-203

    مرسوم تنفيذي رقم 97-203 مؤرخ في 20 محرّم عام المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر لجنة وطنية للتضامن

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-105

    مرسوم تنفيذي رقم 97-105 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق التنفيذي رقم 96-199 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتعلق بتسمية الأماكن 9 مارس سنة 1997، يحدد القانون الأساسي 11 5 أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-98

    مرسوم تنفيذي رقم 97-98 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 وطني للمرأة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.