مرسوم تنفيذي رقم 95-454 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ) ( وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة .1995 أحمد أويحيى 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 18 محرم عام 1417 الملحق الجدول " أ مساهمات نهائية القطاعات الصناعات المعملية.
اجم المناجم وال والطاقة.
- الفلاحة والري.
- الخدمات المنتجة.
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
- التربية والتكوين.
- المنشآت الأساسية الاجتماعيّة الثّقافيّة.
السكن قطاعات مختلفة.
المجموع..
الجدول ب القطاعات
- تخفيضات في أسعار الفائدة.
المجموع ....
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.