مرسوم تنفيذي رقم 96-200 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة 10
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، الموضوعة تحت سلطة الوزيرة، على ما يأتي : 1 (1) ديوان الوزيرة، ويتكون من : * مدير الديوان، ويلحق به مديران (2) للدراسات، والمديرية الفرعية لإدارة الوسائل، ومكتبا البريد والوثائق * رئيس الديوان * أربعة (4) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص * ملحقين (2) بالديوان. 2 (2) الهياكل الآتية : * مديرية ترقية التضامن الوطني وتثمينه، * مديرية ترقية العائلة وحمايتها، * مديرية النشاط الإنساني.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية ترقية التضامن الوطني وتثمينه من : * مديرية فرعية لتطوير أعمال الحركة الجمعوية وترقية الخدمات الخاصة الخيرية * مديرية فرعية لتثمين موارد التضامن الوطني، * مديرية فرعية لبرامج التضامن.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية ترقية العائلة وحمايتها من : 18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية * مديرية فرعية لوقاية التضامن العائلي وترقيته * مديرية فرعية لحماية الأم والطفل وترقيتهما، * مديرية فرعية للدراسات والإحصائيات.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية النشاط الإنساني من : * مديرية فرعية للمساعدة الاجتماعية الإنسانية * مديرية فرعية لترقية الحق الإنساني والترتيبات الإنسانية.
المادة 5
فتح المادةتحدّد الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، عند الحاجة، تنظيم الإدارة المركزية في شكل مكاتب.
المادة 6
فتح المادةيحدّد عدد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها، بقرار وزاري مشترك بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.