قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد ابراهيم بوزبوجن، رئيس المفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996 أحمد بن بيتور *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 96-02
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.