مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة التكوين المهني سابقا 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات 16 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 16
المادة 3
فتح المادةتعويض التبعة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مانع للتعويضات من النوع نفسه لاسيما التعويضات عن الضرر والخدمة الدائمة.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.