مرسوم رئاسي رقم 07-79 مؤرّخ في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون ملي ون دينار 93.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة س نة 2007 اع ت ماد ق دره ثلاث ة وتسع ون ملي ون دينار 93.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 "المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف ا لمختلفة". 17 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2007 م الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 07-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.