مرسوم رئاسي رقم 07-82 مؤرّخ في 17 صفر عام 1428 الموافق 7 مارس سنة 2007، يتضمّ ن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة الموافق يوم 8 مارس، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتستفيد تخفيضا كليا للعقوبة النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا اللائي يساوي باقي عقوبتهن اثني عشر ( )12 شهرا أو يقل عنها.
المادة 3
فتح المادةتستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهن على النحو الآتي :
- ثلاثة عشر ( )13 شه را إذا كان باقي عقوبتهن يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- أربعة عشر 14( ) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة
(15) سنة أو يقل عنها،
- سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكث ر من خمس عشرة (15) سن ة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةتطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشدّ في حالة تعدّد العقوبات.
المادة 5
فتح المادةتستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- النساء المعنيات بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- النساء المحك وم عليه ن بسبب ارتكابهن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم،
- النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن الجرائم المن ص وص والمعاقب عليها بالم واد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات، المتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب.
المادة 6
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على النساء المحكوم عليهن نهائيا، المستفيدات من نظام الإفراج المشروط ونظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
المادة 7
فتح المادةلا تطبق أحك ام هذا المرسوم على النساء اللائي حكمت عليهن المحاكم العسكرية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1428 الموافق 7 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة 17 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المؤسّسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن الوطني.
إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-524 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسّسات والإدارات العموميّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الّذي يحدّد قائمة المؤسّسات العموميّة للتكوين المتخصّص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن الوطني، المتمم، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادّة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 11 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جم ادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم المسابق ات والامتح ان ات المهني ة للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني للمؤسّسات العموميّة للتكوين المتخصّص الآتية :
- المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف،
- المدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة،
- مدرسة الشرطة بعين البنيان،
- مدرسة الشرطة بالقبة،
- مدرسة الشرطة بحيدرة،
- مدرسة الشرطة بسطيف،
- مدرسة الشرطة بميلة،
- مدرسة الشرطة بتبسة،
- مدرسة الشرطة بقسنطينة،
- مدرسة الشرطة بالمسيلة،
- مدرسة الشرطة ببوشقوف،
- مدرسة الشرطة بعنابة،
- مدرسة الشرطة بسدراتة،
- مدرسة الشرطة بالشلف،
- مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس،
- مراكز التكوين التابعة لمديرية وحدات الجمهوريّة للأمن». 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة .2007 عن وزير الدولة، عن الأمين العام للحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلّية المدير العام وبتفويض منه للوظيفة العمومية المدير العامّ للأمن الوطني جمال خرشي علي تونسي وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.