مرسوم رئاسي رقم 07-80
مرسوم رئاسي رقم 07-80 مؤرّخ في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعت م اد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 44-16 "الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان رياض الفتح".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزي رة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.