قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن التّنظيم الدّاخليّ للصّندوق الوطنيّ للتّأمين عن البطالة.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 3 من القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، في الأخير كما يأتي :
" المادّة 3 : .............. بدون تغيير .....................
- خلية الدراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادّة 3 مكرّر : تنشأ لدى المدير العام ومديري الوكالات الجهوية ومديري الوكالات الولائية، خلايا استقبال المواطن، والاتصال والاصغاء الاجتماعي ."
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادّة 8 مكرّر : تكلف خلية الدراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي بما يأتي :
- جمع المعلومات الضرورية لإنجاز الدراسات الاكتوارية في مجال الضمان الاجتماعي،
- القيام بالدراسات والتحاليل التي تسمح لمسيري الضمان الاجتماعي بالتوفر على المعايير وقواعد التسيير الخاصة بكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي التابع للصندوق على المدى القصير والمتوسط والطويل، والتي من شأنها ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي.
- تقييم الآثار المالية المترتبة عن كل تشريع أو تنظيم جديد في مجال الضمان الاجتماعي ."
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرّر 1 تحرّر كما يأتي :
" المادّة 8 مكرّر 1 : تكلّف خلية استقبال المواطن، والاتصال والاصغاء الاجتماعي، بما يأتي :
- استقبال المواطنين، مستعملي قطاع الضمان الاجتماعي، والاصغاء إليهم وتوجيههم ومرافقتهم بغرض تسوية عرائضهم،
- تلخيص المعلومات ا لمجمعة،
- تحليل موضوع العرائض لكشف الاختلالات المحتملة قصد اقتراح التدابير الضرورية لتحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى مستعملي قطاع الضمان الاجتماعي ." 17 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2007 م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 الطيب لوح ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.