قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1428 الموافق 10 فبراير سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-411 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية الشباب في ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتنشيط أعمال الشباب والحياة الجمعوية للشباب، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية : * مكتب ترقية الحياة الجمعوية، * مكتب تظاهرات الشباب، * مكتب المشاريع الاجتماعية والتربوية للشباب.
- المديرية الفرعية لمبادرات الشباب والمبادلات وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية : * مكتب ترقية السياحة التربوية للشباب والمبادلات، * مكتب نشاطات التسلية ومراكز العطل، 17 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2007 م * مكتب البرامج الموجهة للطفولة والإدماج ومبادرات الشباب.
- المديرية الفرعية لبرامج مؤسسات الشباب، وتتكون من المكتبين ( 2 ) الآتيين : * مكتب تصور برامج مؤسسات الشباب، * مكتب متابعة وتقييم مؤسسات الشباب.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية الرياضة في ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتكوين، وتتكون من المكاتب الأربعة ( 4 ) الآتية : * مكتب متابعة نشاطات الرياضة المدرسية، * مكتب متابعة نشاطات الرياضة الجامعية، * مكتب مخططات التطوير الرياضي على مستوى هياكل التربية والتكوين والمواهب الرياضية الشابة، * مكتب التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية في الوسط المدرسي والجامعي والتكوين.
- المديرية الفرعية للفرق الوطنية ورياضة المستوى العالي، وت تكون من المكاتب الأربعة ( 4 ) الآتية : * مكتب الفرق الوطنية، * مكتب متابعة رياضيي النخبة والمستوى العالي، * مكتب متابعة نشاطات هياكل رياضة النخبة، * مكتب تطوير هياكل الدعم للتربية البدنية والرياضة.
- المديرية الفرعية للرياضة للجميع والتطوير، وتتكون من المكاتب الأربعة ( 4 ) الآتية : * مكتب ترقية الممارسات الرياضية الجوارية، * مكتب متابعة برامج تطوير الرياضة، * مكتب متابعة هياكل تطويرالرياضة، * مكتب دعم تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية .
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية الاتصال والتعاون في ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للإعلام والاتصال في أوساط الشباب، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية : * مكتب تطوير برامج الإعلام والاتصال، * مكتب تقييس برامج الإعلام والاتصال، * مكتب متابعة نشاطات الإعلام والاتصال وتقييمها.
- المديرية الفرعية لأنظمة الاتصال، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية : * مكتب شبكات الاتصال وأنظمته، * مكتب الصيانة وتجهيزات الإعلام الآلي، * مكتب تطوير أنظمة الإعلام.
- المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من المكتبين ( 2 ) الآتيين : * مكتب العلاقات الثنائية، * مكتب العلاقات المتعددة الأطراف.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التكوين في ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتكوين في مهن الرياضة، وتتكون من المكتبين الآتيين : * مكتب برامج تكوين التأطير الرياضي، * مكتب تجديد معارف التأطير الرياضي وتحسين مستواهم .
- المديرية الفرعية للتكوين في تنشيط أعمال الشباب، وتتكون من المكتبين ( 2 ) الآتيين : * مكتب برامج تكوين تأطير نشاطات الشباب، * مكتب تجديد معارف تأطير نشاطات الشباب وتحسين مستواهم.
- المديرية الفرعية لضبط مقاييس التكوين، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية : * مكتب ضبط مقاييس التكوين والتأهيلات، * مكتب التنسيق والتقييم، * مكتب تصديق التكوين.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية المنشآت والتجهيزات في ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمنشآت والتجهيزات الرياضي ة والاجتماعية الترب وية، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية : * مكتب تقييم برامج الإنجاز، * مكتب التجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية، * مكتب متابعة الاستثمارات.
- المديرية الفرعية للتقييس والصيانة، وتتكون من المكتبين 2( ) الآتيين : * مكتب برامج الصيانة، * مكتب التقييس والمصادقة والمراقبة .
- المديرية الفرعية للإحصائيات والبرامج، وتتكون من المكتبين ( 2 ) الآتيين : * مكتب الإحصائيات، * مكتب برامج الدراسات.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية التنظيم والوثائق في مديريتين فرعيتين ( 2 ) :
- المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية : * مكتب التنظيم، * مكتب الدراسات القانونية والتقنين، * مكتب المنازعات .
- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من المكتبين ( 2 ) الآتيين : * مكتب الوثائق، * مكتب الأرشيف.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة العامة في أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية : * مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، * مكتب متابعة عمليات التكوين والامتحانات والمسابقات، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 7 مارس سنة 2007 م * مكتب التعداد ومستخدمي المصالح غير المركزية.
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية : * مكتب ميزانية التسيير، * مكتب ميزانية التجهيز والصفقات العمومية، * مكتب المحاسبة والعمليات المالية .
- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من المكاتب الأربعة ( 4 ) الآتية : * مكتب الوسائل، * مكتب الصيانة والحفظ، * مكتب الممتلكات ومتابعة الجرد، * مكتب دعم تنظيم اللقاءات والندوات والملتقيات.
- المديرية الفرعية لمراقبة مساعدات الدولة للحركة الجمعوية، وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية : * مكتب متابعة الإعانات والمساعدات والمساهمات للحركة الجمعوية الرياضية، * مكتب متابعة الإعانات والمساعدات والمساهمات للحركة الجمعوية الشبانية، * مكتب المراقبة والتحليل والتلخيص.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1428 الموافق 10 فبراير سنة .2007 وزير المالية وزير الشباب والرياضة مراد مدلسي يحيى قيدوم عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.