قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 3 من القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بفقرة 2 تحرّر كما يأتي :
" المادّة 3 : ............... بدون تغيير .....................
يتوفّر المدير العام على خلية الدّراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي ."
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادّة 3 مكرّر : تنشأ لدى المدير العام ومديري الوكالات الجهوية ومسؤولي الفروع الولائية والشبابيك ا لمختصة، خلايا استقبال المواطن، والاتصال والإصغاء الاجتماعي ."
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 5 من القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 5 : تتولى مديرية الأداءات تنسيق العمليات المرتبطة بدفع أداءات التأمين الاجتماعي ومعاشات التقاعد المنجزة في الهياكل اللامركزية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتضمن متابعة وضع حيز التنفيذ جهاز التعاقد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما وتقييم وتنسيق نشاطات " المصالح الاستشفائية العيادية" التابعة للوكالات الجهوية للصندوق. ................ ( الباقي بدون تغيير ) ."................
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 8 : تتولى مديرية الدراسات والتنظيم والمعلوماتية تنظيم الإحصائيات والمعلوماتية وكذا القيام بإعلام المؤمنين غير الأجراء. ................ ( الباقي بدون تغيير ) ."................
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادّة 10 مكرّر : تكلّف خلية الدراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي بما يأتي : 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- جمع المعلومات الضرورية لإنجاز الدراسات الاكتوارية في مجال الضمان الاجتماعي،
- القيام بالدراسات والتحاليل التي تسمح لمسيري الضمان الاجتماعي بالتوفر على المعايير وقواعد التسيير الخاصة بكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي التابع للصندوق على المدى القصير والمتوسط والطويل، والتي من شأنها ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي.
- تقييم الآثار المالية المترتبة عن كل تشريع أو تنظيم جديد في مجال الضمان الاجتماعي ."
المادة 7
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرّر 1 تحرّر كما يأتي :
" المادّة 10 مكرّر 1 : تكلّف خلية استقبال المواطن، والاتصال والاصغاء الاجتماعي، بما يأتي :
- استقبال المواطنين، مستعملي قطاع الضمان الاجتماعي، والاصغاء إليهم وتوجيههم ومرافقتهم بغرض تسوية عرائضهم،
- تلخيص المعلومات ا لمجمعة،
- تحليل موضوع العرائض لكشف الاختلالات المحتملة قصد اقتراح التدابير الضرورية لتحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى مستعملي قطاع الضمان الاجتماعي ."
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 الطيب لوح وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.