قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سن ة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المؤسّسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سن ة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المؤسّسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.