مرسوم رئاسي رقم 07-81 مؤرّخ في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتم اد قدره ثلاثمائة مليون وسبعة وتسعون ألف دينار 300.097.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الب اب رقم 43-02 "الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية".
الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزي ر الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.