مرسوم رئاسي رقم 07-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربع ة عش ر ملي ون دي نار 14.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتم اد ق دره أربعة عشر مليون دين ار 14.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1428 الموافق 5 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 07-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.