أمر رقم 07-02 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يعدل ويتمم القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم
المادة الأولى
فتح المادةيع دل هذا الأم ر ويتمم بعض أحكام القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 22 من القان ون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 22 : يعتبر استغلالا لمقالع الحجارة والمرامل النشاط المتمثل في استخراج أو رفع المواد المعدنية غير الفلزية التي لا تحتوي على أي مادة معدنية قابلة للتثمين والموجهة لأغراض البناء والرصف وتخصيب الأراضي".
المادّ ة 3 : تدرج ضمن القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادة 91 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 91 مكرر : يقرر الوالي المختص إقليميا تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل من صاحبها في الحالات الآتية :
- إذا لم يدفع الرسوم والأتاوى خلال سنتين متتاليتين، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 07-04
قانون رقم 07-04 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 07-02 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 الذي يعدّل ويتمم القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم. 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.