قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية . ج 150 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د. ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف . 65.1815. إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس قوانين قانون رقم 89-05 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يعدل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 449 قانون رقم 89-06 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الغاء مجلس أمن الدولة . 449 قانون رقم 89-07 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء الشركة الجزائرية الليبية للتنمية الصناعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 24 فبراير سنة 1988 450 قانون رقم 89-08 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه فهرس ( تابع ) والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر س1966 سنة 450 قانون رقم 89-09 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ( البروتوكول 1 ) والمنازعات المسلحة غير الدولية ( البروتوكول (2) المصادق عليهما في جنيف يوم 8 غشت سنة 1977. 451 قانون رقم 89-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على الاتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر .1984 451 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1409 الموافق 22 مارس سنة 1989 يتضمن اعادة انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 452 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 452 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف معلمي التعليم القرآني. 454 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر | سنة 1988 . يتضمن احداث لجان خاصة بموظفي المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. 455 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة في لجان الموظفين بالنسبة لمجموعات أسلاك الموظفين . في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. 457 وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في معهد الهندسة الميكانيكية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا ** 458 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد . الطلبة بينها في المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. 459 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة. 460 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 461 مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 462 مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب في مجلس المحاسبة. 464 مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين لدى مجلس المحاسبة. 466 مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين لدى مجلس المحاسبة. 470 مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين لدى مجلس المحاسبة. 474
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 قوانين قانون رقم 89-05 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 | الموافق 25 أبريل سنة 1989 يعدل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 115 و 117 و 129 الى 148 منه
- وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل المادة 9 من قانون العقوبات كما يلي : ९ १ المادة 9 : العقوبات التكميلية هي : 1 تحديد الاقامة، 2 المنع من الاقامة 3 - الحرمان من مباشرة بعض الحقوق 4 المصادرة الجزئية للاموال 5 - حل الشخص الاعتباري 6 نشر الحكم”. المادة 2 : تلغى أحكام المادتين 10 و 60 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن | قانون العقوبات. المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989. الشاذلي بن جديد
قانون رقم 89-06 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 يتضمن إلغاء مجلس أمن الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 115 و 117 و 129 الى 148 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبعد الاطلاع على الأمر رقم 75 – 45 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المتضمن إنشاء مجلس أمن الدولة وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يلغى : الأمر رقم 75-45 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 المتضمن إنشاء مجلس أمن الدولة
- والباب الثاني مكرر تحت عنوان « مجلس أمن الدولة » من الكتاب الثاني للامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966. المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية أي المواد من 327 – 16 الى 327 .41 المادة 2 : إن الدعاوى القائمة حاليا أمام مجلس أمن الدولة أو التي هي في التحقيق أمام قاضي التحقيق لدى مجلس أمن الدولة تنقل الى الجهات القضائية المختصة طبقا لاحكام الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 . الشاذلي بن جديد
450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه قانون رقم 89-07 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للتنمية الصناعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 24 فبراير سنة 1988. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 117 و 122 منه، وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لا سيما المادتان 156 و 157 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للتنمية الصناعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 24 فبراير سنة 1988 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يوافق على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للتنمية الصناعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 24 فبراير 1988 سنة المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان في عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 الشاذلي بن جديد | قانون رقم 89-08 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 إن رئيس الجمهورية. – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 117 و 122 منه، وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المعدل لا سيما المادتان 156 و 157 منه،
- وبعد الاطلاع على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966
- وبعد الاطلاع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966
- وبعد الاطلاع على البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر س 1966 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يوافق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 .
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان في عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 الشاذلي بن جديد قانون رقم 89-09 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على البروتوكولين الاضافيين إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ( البروتوكول
- والمنازعات المسلحة غير الدولية ( البروتوكول 2 ) المصادق عليهما في جنيف يوم 8 غشت سنة 1977 إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 117 و 122 منه وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المعدل، لاسيما المادتان 156 و 157 منه،
- وبعد الاطلاع على البروتوكولين الاضافيين إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ( البروتوكول 1 ) والمنازاعات المسلحة غير الدولية ( البروتوكول 2 ) المصادق عليهما في جنيف في 8 غشت سنة 1977، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يوافق على البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ( البروتوكول 1 ) والمنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول (2 (2) والمصادق عليهما في بجنيف يوم 8 غشت سنة 1977. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989. الشاذلي بن جديد قانون رقم 89-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على الاتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984 إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 117 و 122 منه . وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المعدل، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يوافق على الاتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989. الشاذلي بن جديد.
452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه قرارات، مقرارات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1409 الموافق 22 مارس سنة 1989 يتضمن إعادة انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1409 الموافق 22 مارس سنة 1989 ، يعاد انتداب السيد عمر سماوي، لدى وزارة الدفاع الوطني مدة عام ابتداء من أول مارس سنة 1989 كنائب رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة. وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة للدخول إلى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. إن رئيس الحكومة ووزير الشؤون الدينية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 27 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي
- وبمقتضى الامر رقم 71-64 المؤرخ في 02 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية لتكوين الاطارات وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 02 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 02 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتعلق بإحداث معاهد إسلامية لتكوين الاطارات الدينية. وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1981 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية وبمقتضى المرسوم رقم 83-476 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية | بمفتاح وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول | رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المحددة بموجبه إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-156 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة وبمقتضى المرسوم رقم 88-157 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 الذي يحدد مبلغ المرتبات المسبقة يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجرى يوم 31 مايو سنة 1989 مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية بالولايات التالية : أدرار، بسكرة سعيدة، ميلة، وذلك قصد تكوين أئمة وعاظ وأئمة الصلوات الخمس المادة 2 : يبلغ عدد المناصب المعروضة ثلاثمائة وثمانين ( 380 ) منصبا مفصلة كالآتي : الشعبة العدد أئمة الصلوات الخمس 265 الائمة الوعاظ 115 المجموع 380 المادة 3: يشارك في هذه المسابقة المترشحون الحافظون القرآن الكريم الذين تتوفر فيهم الشروط حسب الشعب التالية : 1 - أئمة الصلوات الخمس : أن تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة وأن يكونوا معفين من الخدمة الوطنية أو أنهوا التزاماتها، وحاصلين على شهادة الأهلية أو يثبتون متابعتهم للدراسة في السنة الرابعة من التعليم المتوسط قديما، السنة التاسعة أساسي ب - الأئمة الوعاظ : يشترط فيهم أن يثبتوا متابعتهم للدراسة، السنة الثانية من التعليم الثانوي، أو من أعوان السلك الديني الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات كاملة في شعبة الصلوات الخمس ج المترشحون الذين ينجحون في امتخان الانتقاء الاولي الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن المحددة أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد مكفول في حدود 5 سنوات ويمكن أن يصل هذ المجموع الى 10 سنوات الأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية : طلب بخط المترشح، شهادة مدرسية للتعليم العام شهادة عمل تثبت أقدمية أعوان السلك الديني والائمة شهادة العضوية لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء شهادة ميلاد شهادتان طبيتان ( الطب العام والأمراض الصدرية ) ، شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية
- صورتان
- أربعة ظروف بطوابع بريدية وتوجه هذه الوثائق في مظروف إلى مديرية التخطيط والتكوين بوزارة الشؤون الدينية، 4 نهج تيمقاد حيدرة - الجزائر، ينتهي التسجيل يوم الاثنين 25 مايو سنة 1989، المادة 5 : تتضمن مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية الاختبارات التالية : 1 ) - الاختبارات الكتابية : 1 - تحرير موضوع في التربية الاسلامية المدة : ساعتان المعامل : 2 ب تحرير موضوع عام ذي طابع اجتماعي، المدة : ساعتان المعامل : 2 2 ) - الاختبارات الشفوية : أ - استظهار القرآن أمام لجنة الامتحان المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1 ب - مناقشة عامة في مختلف المواد مع لجنة الأساتذة المدة : 15 دقيقة، المعامل : 01 المادة 6 : كل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تقصي صاحبها،
454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه المادة 7 : كل مترشح لا يلتحق بمركز تكوينه بعد شهر من إشعاره بالنجاح ودون أن يقدم تبريرا شرعيا يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 8 : تجرى مسابقة دخول إضافية في شهر سبتمبر، إذا لم يتوفر عدد الناجحين المطلوب في المسابقة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989. عن وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة الأمين العام وبتفويض منه عبد المجيد الشريف المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة لتوظيف معلمي التعليم القرآني. إن رئيس الحكومة ووزير الشؤون الدينية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعمال، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق ل 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980، المتضمن القانون الأساسي الخاص بمعلمي التعليم القرآني ولاسيما المادة 03 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984، المتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة | الحكومة. وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وخاصة المادتين 68 و 34 منه. وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المحدد بموجبه إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المشار إليه أعلاه. وبمقتضى المرسوم رقم 88-235 المؤرخ في 29 | ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها يقرران ما يلي : المادة الأولى : تجري مسابقة توظيف معلمي التعليم القرآني وفقا لأحكام هذا القرار. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ويبلغون من العمر ما بين 18 و 50 سنة على الأكثر بما في ذلك كل تأخير في السن في تاريخ إجراء المسابقة وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأي جزاء يمنعهم من أداء مهامهم. المادة 3 : تجري المسابقة بمقر مفتشيات الشؤون الدينية في الولايات تحت إشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه. المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : 1 (1) طلب المشاركة في المسابقة. 2 (2) نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر). وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971، والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 4 (3) شهادة الجنسية الجزائرية للمعني. 4 (4) شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية. (5) نسخة طبق الاصل من الشهادات المدرسية ( عند الاقتضاء ) . .
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 6 ) تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح أنه غير مرتبط مع أية إدارة أخرى أو مصلحة عمومية.
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والأمراض الصدرية ) . 8 ) نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني إن اقتضى الأمر ذلك. له بكفاءته المهنية في مادة العلوم الاسلامية. المادة 12 : تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون معلمين متربصين في التعليم القرآني طبقا للمادتين 40 و 41 من
- شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة | المرسوم 59/85 المذكور أعلاه، الوطنية . 10 ) صور شمسية. المادة 5 : تودع ملفات الترشيح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني ) المديرية الفرعية للتعليم القرآني ( بوزارة الشؤون الدينية وينتهي التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تجري مسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : يحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وزير الشؤون الدينية وينشرها المادة 8 : تتضمن مسابقة توظيف معلمي القرآن الاختبارات التالية : اختبار كتابي يحتوي على كتابة آيات من القرآن الكريم، المدة ساعتان المعامل 02. اختبار شفوي للتأكد من حفظ المترشح للقرآن الكريم، المدة 15 دقيقة المعامل 01 المادة 9 : كل علامة تقل عن 20/10 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه تؤدي إلى الرسوب . المادة 10 : المناصب المعروضة ( 220 ) . المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من : مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني أو ممثله رئيسا .. المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله. ممثل عن المجلس الاسلامي الأعلى، أو مفتش للشؤون الدينية .
- أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية، غير أنه يمكن للجنة الامتحان أن تستدعي عند الضرورة أي شخص يشهد | المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من إشعاره بتعيينه دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة مع نجاحه في المسابقة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989. عن وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد المجيد الشريف محمد كمال العلمي وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن إحداث لجان خاصة بموظفي المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. إن وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي،
456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بالمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك لجان للموظفين خاصة بمجموعات أسلاك وتنظيمها وعملها، الموظفين المبينة أدناه : وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في الاولى اللجان المتساوية الاعضاء الاساتذة المحاضرون الاساتذة المساعدون مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق التقنيون السامون الوثائقيون الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة العمال المهنيون، سائقو السيارات، أعوان المصالح. المادة 2 : تتكون لجان الموظفين المذكورة في المادة أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين مجموعات الاسلاك الاعضاء الدائمون الاساتذة المحاضرون الاساتذة المساعدون 3 مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق التقنيون السامون 3 الوثائقيون الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون، الاعوان 3 الاداريون، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة العمال المهنيون، سائقو السيارات أعوان المصالح 3 الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. محمد غريب
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يعين ممثلين للادارة في لجان وتعيين ممثلي الادارة في لجان الموظفين بالنسبة الموظفين بالنسبة لمجموعات أسلاك الموظفين في المعهد المجموعات أسلاك الموظفين في المعهد الوطني | للكهرباء والالكترونيك، الأعوان المبينة أسماؤهم في الجدول للكهرباء والالكترونيك. مجموعات الاسلاك الاساتذة المحاضرون. الاساتذة المساعدون. مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق، التقنيون السامون والوثائقيون التالي : الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون عباس عبوب يوسف حسناوي أنيسة بلحسن فريدة زراري أحمد حمدي ليلى وردان عباس عبوب يوسف حسناوي أنيسة بلحسن فريدة زراري فتيحة بوسري ليلى وردان لملحقون الاداريون، الكتاب الاداريون الاعوان | عباس عبوب يوسف حسناوي الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة. العمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والثالث، سائقو السيارات وأعوان المصالح. أنيسة بلحسن فريدة زراري فتيحة بوسري ليلى وردان عباس عبوب يوسف حسناوي أنيسة بلحسن فريدة زراري فتيحة بوسري ليلى وردان يصرح بانتخاب ممثلي الموظفين في لجان الموظفين بالنسبة لاسلاك الموظفين في المعهد الوطني للكهرباء، والالكترونيك الأعوان المبينة أسماؤهم في الجدول أدناه : مجموعة الاسلاك الاساتذة المحاضرون الأساتذة المساعدون مهندسو الدولة - مهندسو التطبيق - التقنيون السامون والوثائقيون. الملحقون الاداريون، الكتاب الاداريون، الاعوان الاداريون، والاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة العمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والثالث، 1 سائقو السيارات وأعوان المصالح. الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون مجمد دالي علي أمين رضا بلس شاوش يوسف حمادة محمد سحنون عبد الحميد جبران عبد الرزاق بن سبع محمد حميد العمارة أعمر بن حمود علي أحمد حاج إبراهيم موفق الطاهر المنصبة عبد الواحد جيار صالح بصالح سعيد حدهم أنيسة فوزية الطيب سعيد فرحات محمد برابح علي سفرون سعيد تويلبيني أحمد بلكروف عمرو بن بورنان سعيد زموري الاخضر موساوي محمد فركان
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في معهد الهندسة الميكانيكية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا إن وزير التعليم العالي والمندوب للتخطيط بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-47 المؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها يقرران ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 23 من المرسوم رقم 83 – 544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بمعهد الهندسة الميكانيكية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وكذا توزيع أعداد الطلبة بينها كما يلي : السنة الشعب وتوزيع الطلبة مستوى التكوين السنة الثالثة 1988/89 الميكانكا ……………. 180.. 180 السنة تقنية الصناعة : 1989/90 البناء الميكانكي : الحرارة الطاقوية : الرابعة
55 مهندسون
السنة الخامسة تقنية الصناعة : 91/1990 البناء الميكانكي : الحرارة الطاقوية :
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989. عن وزير التعليم العالي الامين العام شمس الدين شيتور المندوب للتخطيط محمد الصالح بلكحلة
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في المعهد الوطني للتعليم العالي في الاكترو تقنية بالمدية إن وزير التعليم العالي والمندوب للتخطيط بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983. والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي السنة وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-48 المؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 والمتضمن إحداث معهد وطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالي في الالكترو تقنية بالمدية وكذا توزيع أعداد الطلبة بينها كما يلي : الشعب وتوزيع الطلبة المهندسون التقنيون السامون 89/1988 السنة الاولى الجذع المشترك في القنولوجيا : 200 السنة الاولى : 100 1989/90 السنة الثانية الجذع المشترك في التقنولوجيا : 185 السنة الثانية : 85 1990/91 السنة الالكتروتقنية : 1991/92 السنة الثالثة 170 السنة الثالثة : 70 الرابعة التحكم الكهربائي والآلية الصناعية : 77 الطاقة الكهربائية :
1992/93 السنة الخامسة التحكم الكهربائي والآلية الصناعية : 70 الطاقة الكهربائية :
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989. عن وزير التعليم العالي الامين العام شمس الدين شيتور المندوب للتخطيط محمد الصالح بلكحلة
460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة إن وزير التعليم العالي والمندوب للتخطيط بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 السنة والمتضمن إحداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-49 المؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 والمتضمن إحداث معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة يقرران ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة وكذا توزيع الطلبة بينها كما يلي : الشعب وتوزيع الطلبة المهندسون التقنيون السامون السنة الثالثة 89/1988 الهندسة المدنية : 100 السنة الاولى : 200 السنة الرابعة 1989/90 البناءات المدنية والصناعية : السنة الثانية : 185 الطرق والاعمال الفنية : التهيئة المائية وبناياتها :
السنة الخامسة 91/1990 البناءات المدنية والصناعية : 24 السنة الثالثة : 170 الطرق والاعمال الفنية : التهيئة المائية وبناياتها :
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 عن وزير التعليم العالي الامين العام شمس الدين شيتور أبريل سنة 1989. المندوب للتخطيط محمد الصالح بلكحلة
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس | سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس | الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس | المحاسبة. إن رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن أداء الخدمة الوطنية. وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن | تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام | 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1986 ، والقاضي بإجبارية | معرفة اللغة الوطنية على الموظفين، ومن يماثلهم. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموعة النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-33 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لقضاة مجلس المحاسبة لا سيما المواد 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 36 و39 منه. يقرر ما يلي المادة الاولى : تطبيقا للمادة 39 ( الفقرة 1 ) من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة ( بصفة مستشارين مساعدين ) . المادة 2 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب : خمسة ( 5 ) . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادتين 25 و 26 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه يمكن أن يشارك في المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية . غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المذكور أعلاه بالمدد الآتية التي لا يمكن جمعها. المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون أثناءها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية أو المؤسسات الوطنية. المادة 5 : يجب أيضا أن يتوفر في المترشحين الشرطان الآتيان. أن يكونوا من حملة شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو كل فرع يهم مجلس المحاسبة. المادة 6 : يحب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب أرسالها الي مجلس المحاسبة ( مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية : 1 2 طلب خطي يوقعه المترشح 2 شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها علي سنة 3 – نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر ( 3 ) .
462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه 4 - شهادة الجنسية. 5 - شهادتان طبيتان ( إحداهما في الطب العام والأخرى في الامراض الصدرية ) لا يزيد تاريخهما على ثلاثة أشهر 6 - نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة المطلوبة. 7 - شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية . 8 عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعنية في الارقام 3 و 4 و 5 و 7 الابعد الاعلان عن نتائج المسابقة. المادة 7 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة الناجحين فيها لجنة تتكون من : رئيس غرفة أو الناظر العام رئيسا للجنة، أربعة قضاة من مجلس المحاسبة، يختارون نظرا لكفاءتهم في الميادين الاقتصادية والمالية والحسابية. المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين مساعدين متمرنين بمقرر من رئيس مجلس | المحاسبة حسب الشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81 – 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 10 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في مهلة أقصاها شهران ابتداء من تاريخ التبليغ بالنجاح، إذا لم يلتحق فانه يفقد حق النجاح في المسابقة الا في حالة سبب قاهر. المادة 11 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989. مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة إن رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن تأسيس الخدمة الوطنية. وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لقضاة مجلس المحاسبة أحمد أونجلة ولاسيما المواد 25 و 26 و 32 و 37 منه،
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 37 ( الفقرة الاولى ) من المرسوم رقم 81 – 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار إليه أعلاه تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة ( بصفة محتسبين ) المادة 2 : تجرى المسابقة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب : سبعة ( 7 ) مناصب . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المواد 25 و 26 و27 من المرسوم رقم 81 – 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار إليه أعلاه يمكن أن يشارك في المسابقة المشار إليها في المادة الاولى المذكورة أعلاه المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار إليه أعلاه بالمدد الآتية التي لا يمكن جمعها : المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني دون أن تتجاوز 10 سنوات المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون أثناءها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية أو المؤسسات الاشتراكية. المادة 5 : يجب أن يتوفر في المترشحين الشرطان الآتيان :
- أن يكونوا من حملة دكتورة الدرجة الثالثة.
- أن تبلغ معرفتهم باللغة الوطنية أو الفرنسية | مستوى السنة الثالثة الثانوي، تبعا لتكوينهم في إحدى اللغتين .. ويجب أن تكون الشهادة المشار اليها أعلاه شاملة ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أي فرع آخريهم مجلس المحاسبة. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب إرسالها الى مجلس المحاسبة ( مديرية المصالح الادارية ) الاوراق الآتية : 1- طلبا خطيا يوقعه المترشح. 2- شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها على سنة. 3 – نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) لا يزيد تاريخها على ثلاثة ( 03 ) أشهر 4 5 شهادة الجنسية. 5 شهادتين طبيتين ( إحداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية ) لا يزيد تاريخها على 3 أشهر. 6 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل للشهادة المطلوبة . 7 شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية . 8 - عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد غير أنه لا يقتضي تقديم الاوراق المعنية في الارقام 3 و 4 و 5 و 7 إلا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة : المادة 7 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة الناجحين فيها لجنة تتكون من : رئيس غرفة، أو الناظر العام، رئيسا للجنة. أربعة ( 4 ) قضاة يتمتعون بكفاءة في الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة. المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة محتسبين متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة. المادة 10 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه، وإذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة إلا في حالة سبب قاهر. المادة 11 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 أحمد أو نجلة
464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب في مجلس المحاسبة. إن رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن أداء الخدمة الوطنية. وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971، والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته . وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 138 المؤرخ في 27 جوان سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي لقضاة مجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-706 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 81 – 138 المؤرخ في 27 جوان سنة 1981 المتضمن القانون الخاص بقضاة مجلس المحاسبة ولاسيما المواد ،6، 25، 26، 27، ومن المادة 32 إلى 37 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 37 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 جوان سنة 1981 المتعلق بالقانون الاساسي والمعدل بالمرسوم رقم 83-706 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه يجري امتحان مهني للاتحاق برتبة محتسب في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : وفقا لأحكام المادة 37 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 جوان سنة 1981 المذكور أعلاه وفي حدود نصف عدد المناصب المطلوب شغلها يمكن أن يشارك في الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى أعلاه المحتسبون المساعدون الذين لهم أقدمية سنتين في هذه الرتبة . المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان ب : أربعة عشر ( 14 ) . المادة 5 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة. المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول | واختبارا شفويا للنجاح. المادة 7 : تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلي : اختبار فني يتعلق إما بالمحاسبة العامة للمؤسسات وإما بالمحاسبة العمومية ( حسب اختبار المترشح ) . المدة : 4 ساعات، المعامل : 2 اختبار تطبيقي خاص بتحرير مذكرة انتقادية حول ملف أو تقرير. المدة : 8 ساعات، المعامل : 3 . المادة 8 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول المواد المذكورة في الملحق من هذا المقرر. المادة 9 : يتمثل الاختبار الشفوي في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يتعلق بميادين التنظيم والتسيير والرقابة.
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465. 465 المادة 10 : كل نقطة تعادل 20/5 وتقل عنها في اختبارات القبول يقصى صاحبها. المادة 11 : يكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية واذا بلغ فارق النقطتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ إلى تصحيح ثالث. المادة 12 : لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة للناجحين اللجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر. المادة 13 : تتكون اللجنة من :
- رئيس غرفة، رئيسا للجنة. أربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم في الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني محتسبين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 أحمد أونجلة ملحق محاسبة المؤسسة 1 (1) أسس محاسبة المؤسسة : 1.1 – مبدأ القيد المزدوج 2.1 ضبط مقاييس المحاسبة. 1 3 – المخطط الوطني للمحاسبة. (2) التنظيم وسير المحاسبة : 1.2 تصنيف الحسابات وسيرها . 2.2 التنظيم المحاسبي. 3.2 - الانماط المختلفة للمحاسبة. (3) الدراسة المعمقة للمخطط الوطني للمحاسبة : 1.3 الاستثمارات . 2.3 - المخزونات 3.3 - الاعتمادات ( الحسابات الدائمة ) . والديون. 4.3 - حسابات التسيير. 5.3 حسابات النتائج. (4) أعمال نهاية السنة المالية : 1.4 الالتزامات القانونية والجبائية ومفهوم الدورة المالية 2.4 - مشتملات أشغال نهاية السنة المالية … 3.4 العمليات الحسابية في نهاية السنة المالية. 4.4 سير أعمال نهاية السنة المالية. تنظيم المحاسبة العمومية 1 (1) تعريف ومجال التنظيم في المحاسبة العمومية. مكان تنظيم المحاسبة العمومية في القانون العام 2 (2) المبادىء الاساسية للمحاسبة العمومية. الفصل بين الأمرين بالصرف والمحاسبين. التمييز بين الملاءمة والصفة القانونية. مبدأ عدم تخصص الايرادات للنفقات. (3) أعوان المحاسبة العمومية : 1.3 الأمرون بالصرف الصفة السلطة والمسؤولية 2.3 المحاسبون الاختصاصات التنظيم ومسؤولية المحاسبين 3.3 – وكلاء الصندوق سير الصناديق مسؤولية الوكلاء ومراقبتهم 4 (4) عمليات المحاسبة العمومية : 1.4 عمليات الايرادات كيفيات تحديد التكوين والتسوية. طرف التنفيذ . التحصيل . التصفية .
466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه 2.4 - عمليات النفقات : الالتزام التسوية، الأمر بالصرف. مراقبة النفقات وتنظيمها . سقوط الحق الرباعي. 3.4 العمليات الخاصة بالخزينة : القواعد العامة. الاموال الموجودة لدى الهيئات العمومية. سندات الايداع في الخزينة والقواعد المتعلقة بالرصيد . عمليات الخزينة التي يتقدم بها محاسبو الدولة. مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين لدى مجلس المحاسبة ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن اجبارية أداء الخدمة الوطنية. وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام | 1383 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة ولا سيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 و 39 منه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة رقم 39 ( الفقرة 4 ) من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه تنظم مسابقة على أساس اختيارات الالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفة مستشارين مساعدين. المادة 2 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد ( 2 ) شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : عدد المناصب العروضة للمسابقة خمسة ) 05 ( المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادتين 25 و 26 من المرسوم رقم 81 – 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تفتح المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية. غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بالمدتين الآتيتين غير مجمعتين : المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني دون أن تتجاوز 10 سنوات.
- المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون فيها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية المادة 5 : يجب أن تتوفر في المترشحين شرط من الشروط الآتية : أن يكونوا قد مارسوا وظيفة مفتش عام في المالية وأثبتوا خبرة مهنية مدتها عشر . ( 10 ) سنوات في السلك .
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 أن يكونوا من حملة شهادة التعليم العالي وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها 12 سنة منذ تاريخ الحصول على الشهادة أو 16 سنة اذا تم الحصول على الشهادة منذ ست سنوات على الاقل. ويجب أن تخص الشهادة المذكورة أعلاه ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أي ميدان آخر يهم مجلس المحاسبة. كما يجب أن تخص الخبرة المهنية ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو المحاسبة أو أي نشاط آخر يدخل ضمن اختصاصات مجلس المحاسبة. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة ( مديرية المصالح الادارية ) الوثائق الآتية : 1 طلب خطي يوقعه المترشح. 2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة. 3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر. 4 - شهادة الجنسية. 5 - شهادتان طبيتان ( الطب العام والأمراض الصدرية ) لا يزيد تاريخهما عن 3 أشهر.
-
- نسخة مطابقة للاصل من الشهادة الدراسية المطلوبة. 7 - شهادة عمل تثبت بأن المترشح قد اشتغل خلال المدة المذكورة في المادة 5 8 - شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية . 9 - نسخة مستخرجة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء بالنسبة للمعنيين بالامر. غير أنه لا تقدم الوثائق المذكورة في الارقام 3 و 4 و 5 و 8 بالضرورة، الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة. المادة 7 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذ المقرر في
المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة المادة 9 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح. المادة 10 : تحتوى الاختبارات الكتابية على مايلي : اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين المواضيع الاربعة ( 04 ) التالية : اقتصاد سياسي اقتصاد المؤسسة علم اجتماع المنظمات وظائف المراقبة المدة : 3 ساعات، المعامل 2 اختبار نظري أو تطبيقي يتعلق بمادة أو أكثر من بين المواد التالية : المالية العمومية المحاسبة العامة التسيير والتحاليل المالية المحاسبة التحليلية المراجعة والمحاسبة القانون التجاري والجنائي والعام الاحصائيات والاعلام الآلي. المدة : 5 ساعات المعامل 4 اختبار من مستوى التعليم الثانوي في اللغة الوطنية بالنسبة للممتحنين باللغة الفرنسية في الاختبارين السابقين، والعكس بالعكس. المدة : ساعتان ، المعامل 2 المادة 11 : يتمثل الاختبار الشفوي من جهة في حوار مع لجنة الامتحانات حول موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم أو التسيير أو المراقبة، ومن جهة أخرى حول الاعمال المهنية أو الجامعية التي أنجزها المترشح. المدة : نصف ساعة، المعامل 2
468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه المادة 12 : يقصى كل مترشح يتحصل على علامة تساوي أو تقل عن 20/5 في احدى الاختبارات القبول المشار اليها في المادة 10. المادة 13 : تقيم الاختبارات الكتابية من قبل مصححين واذا كان الفرق بين العلامتين يساوي أو يفوق 4 نقاط، يجري تصحيح جديد من قبل مصحح ثالث. المادة 14 : لا يشترك في الاختبار الشفوي الا الذين حصلو على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية، وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم. وتحدد قائمة الناجحين من طرف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 16 من هذا المقرر. المادة 15 : يتضمن البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني المواد المذكورة في الملحق المرفق بهذا المقرر. المادة 16 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة 11 أعلاه من :
- رئيس غرفة أو الناظر العام : رئيسا للجنة أربعة ( 4 ) قضاة من مجلس المحاسبة، يختارون نظرا لكفاءتهم في الميدان الاقتصادي والمالي والمحاسبي. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين مساعدين متربصين بمجلس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81 – 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 18 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا انقضت هذه المهلة يفقد المترشح حق النجاح في المسابقة، الا في حالة قوة قاهرة. المادة 19 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989. احمد اونجلة الملحق برنامج المسابقة في الاختبار الكتابي الثاني للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفة مستشارين مساعدين أولا - المالية العمومية أ - الاطار التشريعي والتقني للميزانية 1 مباديء أساسية : توازن الميزانية، وحدتها وشموليتها سنويتها. 2 الميزانية العامة والميزانيات الملحقة . والميزانيات المستقلة . 3 الحسابات الخاصة للخزينة. ب اعداد قوانين المالية وتنفيذها 1 تحضير قوانين المالية والتصويت عليها. 2 الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية : المتصرفون الأمرون بالصرف والمحاسبون. 3 عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين : أنواع الايرادات والنفقات وعمليات الخزينة. 4 عمليات التنفيذ : الآجال والعمليات الادارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والايرادات. ج - مراقبة المالية العمومية 1 المراقبات الداخلية التي تقوم بها الادارة في ميدان النفقات والمستخدمين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها . 2 المراقبات التي تقوم بها وزارة المالية : تدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش . 3 المراقبات التي يقوم بها مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية. 4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني.
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 الجريدة الرسمية ثانيا - المحاسبة العامة. 1 - أسس المحاسبة 1-2 المؤسسة : تعريفها وتصنيفها. -2 موضوع المحاسبة، تسجيل التدفقات. 3 - الحساب : تسييره وتصنيفه. 4 - الاجراءات المحاسبية. 5 - وثائق التلخيص . ب - المحاسبة العامة والمخطط الوطني للمحاسبة 1 – الضبط المحاسبي 2 - المبادىء المحاسبية 3 تنظيم الحسابات وتسييرها، تعريف وتصنيف وقواعد تقييم وتسيير حسابات : الاموال الخاصة الاستثمارات المخزونات المستحقات والديون التكاليف والحصائل 4 - عمليات آخر السنة : قيود الجرد ( استهلاكات مؤونات ) قيود التسوية تحديد النتائج ج - العمليات الخاصة 1 - الاعانات 2 عمليات اعادة التقييم 3 - معالجة القيم المضافة 4 العمليات ما بين الوحدات د - محاسبة الشركات التجارية تكوين وتسيير وحل الشركات ذات مسؤولية محدودة والشركات بالاسهم. للجمهورية الجزائرية 469 ه – محاسبات خاصة البنوك شركات التأمين قاعات العرض الفنادق الاشغال العمومية شركات النقل و - عمليات الضم والاندماج والامتصاص 1 عمليات الجمع 2 عمليات الضم 3 عمليات الاندماج 4 عمليات الحل ثالثا 4 التسيير والتحاليل المالية أ - دراسة الميزانية الختامية وحسابات النتائج الوضعية الصافية رأس مال العمل الاحتياجات الى رأس مال العمل
- الخزينة النسب المالية ب التدفق النقدي والتمويل الذاتي ج - جدول التمويل د حساب واستعمال النسب المالية الرئيسية. ه - اعادة الهيكلة المالية و - اختيار الاستثمارات. رابعا - المحاسبة التحليلية والميزانية 1 - الكلفات الكلفات الكاملة الكلفات الجزئية الكلفات الموحدة حساب العمليات التحليلية
470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه ب - الميزانيات مختلف الميزانيات الاستغلال الاستثمارات تحليل الفوارق خامسا - المراجعة والمراقبة 1 - المراجعة المالية والمحاسبية
- الاهداف العامة
- منهجية الخطوات ب - المراجعة العملياتية للوظائف الرئيسية التموين الانتاج المستخدمون البيع سادسا - القانون 1 - القانون التجاري ب القانون الجنائي ج القانون العام سابعا - احصائيات واعلام آلي 1 - احصائيات توزيعات ومتغيرات التصحيح السلاسل الزمنية المؤشرات المعاينة الاحصائية ب - الاعلام الآلي مبادىء تشغيل الحاسوب
- الهياكل التنظيمية نظم الاعلام الآلي
- مراجعة نظم الاعلام الآلي مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين لدى مجلس المحاسبة إن رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1389 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن إجبارية أداء الخدمة الوطنية. وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق لأول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته. وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الأحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق باسلاك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 26 و27 ومن 32 الى 36 و 38 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 38 ( الفقرة 3 ) من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار إليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة ( بصفة محتسبين أولين )
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 المادة 2 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة : ( 6 ) المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادتين 25 و 26 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المشار إليه أعلاه، تفتح المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية. غير أنه يمكن تأخير الحد الأقصى للسن المشار اليه أعلاه بالمدتين الآتيتين غير مجمعتين : المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات، المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون فيها وظائف في مصالح الدولة أو الأجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات العمومية والاقتصادية. المادة 5 : فضلا عن ذلك يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية : أن يكونوا من حملة شهادة التعليم العالي وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها 10 سنوات منذ تاريخ الحصول على الشهادة السابقة الذكر أو 14 سنة اذا تم الحصول على الشهادة منذ خمس سنوات على الأقل. ويجب أن تخص الشهادة المشار إليها أعلاه ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أي فرع آخر يهم مجلس المحاسبة.
- كما يجب أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو في أي نشاط آخر يدخل ضمن اختصاصات مجلس المحاسبة. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب إرسالها الى مجلس المحاسبة ( مديرية المصالح الادارية ) الوثائق التالية : 1 طلب خطي يوقعه المترشح. 2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة. 3 – نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم 3 ) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر. 4 شهادة الجنسية. 5 شهادتان طبيتان ( الطب العام والأمراض الصدرية ( لا يزيد تاريخهما عن 3 أشهر. 6 - نسخة مطابقة للاصل من الشهادة الدراسية المطلوبة . 7 - شهادة عمل تثبت بأن المترشح قد مارس مهنته خلال المدة المذكورة في المادة 5. 8 شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية. 9 – نسخة مستخرجة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء بالنسبة للمعنيين بالأمر. غير أنه لا تقدم الوثائق المذكورة في الأرقام، 3 و 4 و 5 و 8 بالضرورة الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة. المادة 7 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة. المادة 9 : تتضمن المسابقة ثلاث اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح. المادة 10 : تحتوي الاختبارات الكتابية على ما يلي : اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين المواضيع الأربعة ( 4 ) التالية : اقتصاد سياسي اقتصاد المؤسسة علم اجتماع المنظمات وظائف المراقبة المدة : 3 ساعات المعامل 2 اختبار نظري أو تطبيقي يتعلق بمادة أو أكثر من بين المواد التالية : المالية العمومية
- المحاسبة العامة
472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه التسيير والتحاليل المالية المحاسبة التحليلية المراجعة والمحاسبة القانون التجاري والجنائي والعام الاحصائيات والاعلام الآلي. المدة : 5 ساعات المعامل 4 اختبار من مستوى التعليم الثانوي في اللغة الوطنية بالنسبة للممتحنين باللغة الفرنسية في الاختبارين السابقين والعكس بالعكس .. المادة 11 : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم أو التسيير أو المراقبة أو أي نشاط آخر يدخل ضمن اختصاصات مجلس المحاسبة. المدة : نصف ساعة المعامل : 2 المادة 12 : يقصى كل مترشح يتحصل على علامة تساوي أو تقل عن 5/20 في إحدى اختبارات القبول المشار اليهما في المادة 10. المادة 13 : تقيم الاختبارات الكتابية من قبل مصححين . اذا كان الفرق بين العلامتين يساوي أو يفوق 4 نقاط يجري تصحيح جديد من قبل مصحح ثالث. المادة 14 : لا يمكن أن يشترك في الاختبار الشفوي الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية، وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم، وتحدد قائمة الناجحين من طرف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 16 من هذا المقرر. المادة 15 : يتضمن البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني المواد المذكورة في الملحق المرفق بهذا المقرر. المادة 16 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 أعلاه من : رئيس غرفة أو الناظر العام يكون رئيسا للجنة، أربعة ( 4 ) قضاة مختارين نظرا لكفائتهم في الميدان الاقتصادي والمالي المحاسبي. المادة 17 : يعين المرشحون الناجحون في المسابقة في منصب محتسبين أولين متربصين بمجلس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981. المادة 18 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه وإذا انقضت هذه المهلة، يفقد المترشح حق النجاح في المسابقة الا في حالة القوة القاهرة. المادة 19 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989. أحمد أونجلة ملحق برنامج المسابقة في الاختبار الكتابي الثاني للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفة محتسبين أولين. أولا - المالية العمومية. أ - الاطار التشريعي والتقني للميزانية - 1 مبادىء أساسية : توازن الميزانية، وحدتها وشموليتها وسنويتها. 2 الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والميزانيات المستقلة 3 الحسابات الخاصة للخزينة. ب إعداد قوانين المالية وتنفيذها 1 تحضير قوانين المالية والتصويت عليها. 2 الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية : المتصرفون الأمرون بالصرف والمحاسبون. 3 - عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين : أنواع الايرادات والنفقات وعمليات الخزينة. 4 1 عمليات التنفيذ : الآجال والعمليات الادارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والايرادات. ج - مراقبة المالية العمومية 1 المراقبات الداخلية التي تقوم بها الادارة في ميدان النفقات والمستخدمين وإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها.
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 2 - المراقبات التي تقوم بها وزارة المالية : تدخل | المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش. 3 - المراقبات التي يقوم بها مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية. 4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها | المجلس الشعبي الوطني. ثانيا : المحاسبة العامة 1 - أسس المحاسبة 1 - المؤسسة : تعريفها وتصنيفها. 2 3 موضوع المحاسبة، تسجيل التدفقات 3 الحساب : تسييره وتصنيفه. 4 - الاجراءات المحاسبية. 5 - وثائق التلخيص. ب المحاسبة العامة والمخطط الوطني للمحاسبة 1 2 الضبط المحاسبي 2 المبادىء المحاسبية 3 - تنظيم الحسابات وتسييرها، تعريف وتصنيف قواعد تقييم وتسيير الحسابات : . الاموال الخاصة . الاستثمارات المخزونات . المستحقات والديون . التكاليف والحصائل 4 - عمليات آخر السنة . قيود الجرد ( استهلاكات - مؤونات ) . قيود التسوية . تحديد النتائج ج - العمليات الخاصة 1 - الاعانات 2 - عمليات إعادة التقييم 3 - العمليات مابين الوحدات. 4 - معالجة القيم المضافة. د – عمليات الضم : 1 جمع الميزانيات الختامية 2 ضم الميزانيات الختامية ثالثا : التسيير والتحاليل المالية أ - دراسة الميزانيات الختامية وحسابات النتائج : الوضعية الصافية رأس مال العمل الاحتياجات الى رأس مال العمل الخزينة ب التدفق النقدي والتمويل الذاتي ج جدول التمويل د – حساب واستعمال النسب المالية الرئيسية ه - إعادة الهيكلة المالية و - اختيار الاستثمارات رابعا : المحاسبة التحليلية ا - الكلفات الكاملة ب - الكلفات الجزئية ج الكلفات الموحدة د - تحليل الفوارق خامسا : المراجعة والمراقبة 1 - المراجعة المالية المحاسبية الاهداف العامة منهجية الخطوات ب - المراجعة العملياتية للوظائف الرئيسية التموين الانتاج المستخدمون البيع
474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه سادسا : القانون 1 - القانون التجاري ب - قانون العقوبات ج القانون العام سابعا : إحصائيات وإعلام آلي 1 - احصائيات توزيعات ومتغيرات : التصحيح السلاسل الزمنية
- المؤشرات المعاينة الاحصائية ب - الاعلام الآلي مبادىء تشغيل الحاسوب الهياكل التنظيمية نظم الاعلام الآلي مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين لدى مجلس المحاسبة. إن رئيس مجلس المحاسبة
- بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن اجبارية أداء الخدمة الوطنية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق لي 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر 68-92 المشرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق | بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لقضاة مجلس المحاسبة لاسيما المواد 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 37 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 37 ) الفقرة 2 . ب ) من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس اختبارات للإلتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفة محتسبين. المادة 2 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة 7 مناصب المادة 4 : تطبيقا لأحكام المواد 25 و 26 و 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه تفتح المسابقة المذكورة في المادة أعلاه للمترشحين الذين تتراوح اعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية. غير أنه يمكن تأخير حد السن الاقصى المذكور أعلاه بالمدتين الآتيتين غير مجمعتين : المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني دون أن تتجاوز 10 سنوات. المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون فيها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية وكذا المؤسسات العمومية والاقتصادية.
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 المادة 5 : فضلا عن ذلك يجب ان تتوفر لدى المترشحين الشروط التالية :
- ان يكونوا من خريجي المدرسة الوطنية للادارة أو من حملة شهادة التعليم العالى.
- ان يثبتوا خبرة مهنية مدتها ست سنوات منذ تاريخ الحصول على الشهادة أو تسع سنوات اذا تم الحصول على الشهادة منذ ثلاث سنوات على الاقل. كما يجب ان تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو في أي نشاط آخر يدخل ضمن اختصاصات مجلس المحاسبة بمفهوم المادة 36 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية) الوثائق الاتية : 1 طلب خطى يوقعه المترشح. 2 شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة 3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر 4 شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها عن سنة 5 - شهادتان طبيتان ) الطب العام والامراض الصدرية ( لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر. 6 - نسخة مطابقة للاصل من الشهادة الدراسية المطلوبة. 7 شهادة عمل تثبت بأن المترشح قد اشتغل خلال المدة المذكورة في المادة 5 8 شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة. الوطنية . 9 - نسخة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن شهيد بالنسبة للمعنيين بالأمر. غير انه لا تقدم الوثائق المذكورة في الارقام .85.4.3 بالضرورة الابعد الاعلان عن نتائج المسابقة. المادة 7 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة. المادة 9 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح. المادة 10 : تحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي : اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين المواضيع الاربعة (04) التالية : اقتصاد سياسي، اقتصاد المؤسسة علم اجتماع المنظمات وظائف المراقبة المدة : 3 ساعات المعامل 2 اختبار نظري أو تطبيقي يتعلق بمادة أو أكثر من بين المواد التالية : : المالية العمومية المحاسبة العامة التسيير والتحاليل المالية المحاسبة التحليلية
- المراجعة المالية والمحاسبة القانون التجاري الاحصائيات والاعلام الآلي المدة : 5 ساعات المعامل 4 اختبار من مستوى التعليم الثانوي في اللغة الوطنية بالنسبة للممتحنين باللغة الفرنسية في الاختبارين السابقين والعكس بالعكس. المدة : ساعتان المعامل 2 المادة 11 : يتمثل الاختبار الشفوي في حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التسيير أو المراقبة أو أي نشاط يدخل في اختصاص مجلس المحاسبة. المدة : نصف ساعة، المعامل 2
476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه المادة 12 : يقصى كل مترشح يتحصل على علامة تساوي أو تقل عن 205 في أحدى اختبارات القبول المشار اليها في المادة 10 المادة 13 : تقيم الاختبارات الكتابية من قبل مصححين، وإذا كان الفرق بين العلامتين يساوي أو يفوق 4 نقاط يجرى تصحيح جديد من قبل مصحح ثالث، المادة 14 : لا يشترك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية وبعد نهاية الاختبارات الكتابية الشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم المادة 15 : يتضمن البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني المواد المذكورة في الملحق المرفق بهذا المقرر. المادة 16 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 أعلاه من : رئيس غرفة أو الناظر العام كرئيس للجنة. أربعة (4) قضاة يتم اختيارهم خصيصا، لكفاءتهم في الميدان الاقتصادي والمالي والمحاسبي. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمحتسبين متربصين بمجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 18 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا انقضت هذه المهلة، يفقد المترشح حق النجاح في المسابقة، الا في حالة قوة قاهرة. المادة 19 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989. أحمد أونجلة الملحق برنامج المسابقة في الاختبار الكتابي الثاني للالتاحق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفة محتسبين | أولا - المالية العمومية : أ - الاطار التشريعي والتقني للميزانية : 1 مبادىء اساسية : توازن الميزانية، وحدتها وشموليتها وسنويتها. 2 الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة، والميزانيات المستقلة . 3 الحسابات الخاصة للخزينة. ب اعداد قوانين المالية وتنفيذها : 1 تحضير القوانين المالية والتصويت عليها 2 الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية : المتصرفون الأمرون بالصرف والمحاسبون. 3 عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين : أنواع الايرادات والنفقات وعمليات الخزينة. -4 عمليات التنفيذ الآجال والعمليات الادارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والايرادات. ج - مراقبة المالية العمومية : 1 المراقبات الداخلية التي تقوم بها الادارة في ميدان النفقات والمستخدمين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها 2 المراقبات التي تقوم بها وزارة المالية : تدخل المحاسبين العموميين واسلاك المراقبة أو التفتيش. 3 - المراقبات التي يقوم بها مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية. 4 قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني. ثانيا - المحاسبة العامة : أ - أسس المحاسبة 1 2 المؤسسة : تعريفها وتصنيفها. 2 موضوع المحاسبة، تسجيل التدفقات. 3 - الحساب : تسييره وتصنيفه. 4 الاجراءات المحاسبية. 5 - وثائق التخليص.
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة ب المحاسبة العامة والمخطط الوطني للمحاسبة 1 2 الضبط المحاسبي 2 تنظيم الحسابات وتسييرها، تعريف وتصنيف وقواعد تقييم وتسيير حسابات : الاموال الخاصة الاستثمارات
- المخزونات المستحقات والديون التكاليف والحصائل 3 عمليات آخر السنة : قيود الجرد (استهلاكات مؤونات)
- قيود التسوية تحديد النتائج، ج - العمليات الخاصة : 1 2 الاعانات 2 عمليات اعادة التقييم 3 - معالجة القيم المضافة 4 - العمليات ما بين الوحدات. ثالثا التسيير والتحاليل المالية : ا - دراسة الميزانية الختامية وحسابات النتائج : الوضعية الصافية رأس مال العمل الاحتياجات الى رأس مال العمل
- الخزينة 4 ب التدفق النقدى والتمويل الذاتي. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 : ج - جدول التمويل. د - حساب واستعمال النسب المالية الرئيسية. رابعا - المحاسبة التحليلية : أ - الكلفات الكاملة ب الكلفات الجزئية ج الكلفات الموحدة خامسا - المراجعة المالية والمحاسبة : ا - الاهداف العامة ب منهجية الخطوات. سادسا - القانون التجاري : أ - الاعمال التجارية ب التجار ج العقود التجارية د - د السندات التجارية ه - الشركات التجارية سابعا - احصائيات واعلام آلي : أ - احصائيات : توزيعات ومتغيرات
التصحيح السلاسل الزمنية المؤشرات ب الاعلام الآلي : مبادىء تشغيل الحاسوب الهياكل التنظيمية نظم الاعلام الالي. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر