قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 . يتضمن احداث لجان خاصة بموظفي المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. 455
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بالمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك لجان للموظفين خاصة بمجموعات أسلاك وتنظيمها وعملها، الموظفين المبينة أدناه :
وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في الاولى اللجان المتساوية الاعضاء الاساتذة المحاضرون الاساتذة المساعدون مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق التقنيون السامون الوثائقيون الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة العمال المهنيون، سائقو السيارات، أعوان المصالح.
المادة 2
فتح المادةتتكون لجان الموظفين المذكورة في المادة أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين مجموعات الاسلاك الاعضاء الدائمون الاساتذة المحاضرون الاساتذة المساعدون 3 مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق التقنيون السامون 3 الوثائقيون الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون، الاعوان 3 الاداريون، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة العمال المهنيون، سائقو السيارات أعوان المصالح 3 الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
محمد غريب الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.