قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف معلمي التعليم القرآني. 454
المادة الأولى
فتح المادةتجري مسابقة توظيف معلمي التعليم القرآني وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ويبلغون من العمر ما بين 18 و 50 سنة على الأكثر بما في ذلك كل تأخير في السن في تاريخ إجراء المسابقة وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأي جزاء يمنعهم من أداء مهامهم.
المادة 3
فتح المادةتجري المسابقة بمقر مفتشيات الشؤون الدينية في الولايات تحت إشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : 1 (1) طلب المشاركة في المسابقة. 2 (2) نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر).
وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971، والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 4
(3) شهادة الجنسية الجزائرية للمعني. 4 (4) شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية.
(5) نسخة طبق الاصل من الشهادات المدرسية ( عند الاقتضاء ) . .
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455
6 ) تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح أنه غير مرتبط مع أية إدارة أخرى أو مصلحة عمومية.
7) شهادتان طبيتان ( الطب العام والأمراض الصدرية ) .
8 ) نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني إن اقتضى الأمر ذلك.
له بكفاءته المهنية في مادة العلوم الاسلامية.
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون معلمين متربصين في التعليم القرآني طبقا للمادتين 40 و 41 من
9) شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة | المرسوم 59/85 المذكور أعلاه، الوطنية .
10 ) صور شمسية.
المادة 5
فتح المادةتودع ملفات الترشيح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني ) المديرية الفرعية للتعليم القرآني ( بوزارة الشؤون الدينية وينتهي التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتجري مسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وزير الشؤون الدينية وينشرها
المادة 8
فتح المادةتتضمن مسابقة توظيف معلمي القرآن الاختبارات التالية :
اختبار كتابي يحتوي على كتابة آيات من القرآن الكريم، المدة ساعتان المعامل 02.
اختبار شفوي للتأكد من حفظ المترشح للقرآن الكريم، المدة 15 دقيقة المعامل 01
المادة 9
فتح المادةكل علامة تقل عن 20/10 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه تؤدي إلى الرسوب .
المادة 10
فتح المادةالمناصب المعروضة ( 220 ) .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من :
مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني أو ممثله رئيسا ..
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.
ممثل عن المجلس الاسلامي الأعلى، أو مفتش للشؤون الدينية .
- أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية، غير أنه يمكن للجنة الامتحان أن تستدعي عند الضرورة أي شخص يشهد |
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من إشعاره بتعيينه دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة مع نجاحه في المسابقة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989.
عن وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد المجيد الشريف محمد كمال العلمي وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.