قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة في لجان الموظفين بالنسبة لمجموعات أسلاك الموظفين . في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. 457
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة في لجان الموظفين بالنسبة لمجموعات أسلاك الموظفين . في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. 457
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.