ج.ر عدد 85 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 22-22 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتمم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية……………………………… 4 قانون رقم 22-23 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي…. 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 22-438 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 22-439 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 22-440 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيا والهندسة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-441 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة……………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمطبعة الرسمية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة الإدارة المحلية في ولاية بني عباس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة في ولاية بجاية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين موظفين منتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………. 19 قرارات مؤرّخة في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. (استدراك)……… 19

25 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 3 19 ديسمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، المحول إلى الصندوق الوطني للسكن…………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية قرار وزاري مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات…………………………… 22 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة………………………. 25 قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية………………………. 25 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “شارف سيدي عيسى“، ولاية أدرار……………………………………………………………………………………… 25 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرّر مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعديل المقرّر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………. 26

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 25 جمادى الأولى عام 1444 ه

19 ديسمبر سنة 2022 م قوانين قانون رقم 22-22 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتمم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139-26 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تتميم أحكام الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. المادّة 2 : تتمم أحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه، بمواد 206 مكرر و 206 مكرر 1 و 206 مكرر 2 و 206 مكرر 3 و 206 مكرر 4 و 206 مكرر 5 و 206 مكرر 6 و 206 مكرر 7، وتحرر كما يأتي : “المادة 206 مكرر : للموظف الحق في عطلة لإنشاء مؤسسة، تكون غير مدفوعة الراتب”. “المادة 206 مكرر 1 : تحدد مدة العطلة لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة (1)، ويمكن تمديدها استثناء، لمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر. تمنح العطلة مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف المعني، بناء على طلبه المبرر”. “المادة 206 مكرر 2 : تبتُّ الإدارة المستخدمة في طلب العطلة لإنشاء مؤسسة في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ إيداعه، إمّا : – بقبوله الفوري، – بتأجيل قبوله لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر، – برفضه للضرورة القصوى للمصلحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة”. “المادة 206 مكرر 3 : تؤدي إحالة الموظف على العطلة لإنشاء مؤسسة إلى الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل، وتوقيف راتبه وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي الرتبة، وكذا في التقاعد. يستمر الموظف المعني، خلال العطلة، في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادة 206 مكرر 4 : يمكن الموظف الذي يرغب في إنشاء مؤسسة، الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادة 206 مكرر 5 : تنتهي علاقة العمل، عند انتهاء العطلة، إذا أنجز الموظف مشروعه في إنشاء المؤسسة، أو إذا لم يقدم طلب إعادة إدماجه في الأجل المحدد في المادة 206 مكرر 6 أدناه”. “المادة 206 مكرر 6 : يمكن الموظف، في حالة عدم تجسيد مشروعه في إنشاء مؤسسة، طلب إعادة إدماجه في رتبته الأصلية، في أجل شهر واحد (1)، على الأقل، قبل انقضاء العطلة. ويعاد إدماجه، عند انتهاء العطلة، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ، عند إعادة إدماجه، بحقوقه التي اكتسبها عند تاريخ إحالته على العطلة”. “المادة 206 مكرر 7 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المواد 206 مكرر إلى 206 مكرر 6، عن طريق التنظيم”. المادّة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون

25 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2022 م قانون رقم 22-23 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 61 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 198 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون الذي يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، إلى تحديد القواعد والشروط المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 5 المادّة 2 : يقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي ولا يتعدى رقم أعماله السنوي حدا يحدد طبقا للتشريع المعمول به. تستثنى من قائمة النشاطات المذكورة في الفقرة أعلاه، المهن الحرة والمهن والنشاطات المقننة والحرفية. تحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، عن طريق التنظيم. المادّة 3 : يؤهل للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، كل شخص طبيعي يستوفي الشروط الآتية : – بلوغ السن القانونية للعمل، – أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – أن يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي. المادّة 4 : يجب على كل شخص طبيعي استوفى الشروط المحددة في المادة 3 أعلاه، أن يقدم طلبا للتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 5 : يمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي من قبل مؤسسة عمومية تدعى في صلب النص “المؤسسة”. تكلف المؤسسة خصوصا بمسك السجل المذكور أعلاه، ومرافقة ومراقبة أنشطة المقاول الذاتي. يحدد تنظيم المؤسسة وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 6 : تسلّم المؤسسة للمقاول الذاتي “بطاقة المقاول الذاتي” تحمل رقم تسجيل وطني وحيد. يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي عن طريق التنظيم. المادّة 7 : يمكن المقاول الذاتي أن يقيم نشاطه في محل إقامته أو في فضاءات عمل مشتركة. المادّة 8 : لا يمكن حجز محل الإقامة الشخصية والعائلية الذي يستغل كمقر لنشاط المقاول الذاتي بسبب الديون أو الأضرار الناجمة عن نشاطه.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 25 جمادى الأولى عام 1444 ه

الفصل الثاني الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي المادّة 9 : يستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات الآتية : – مسك محاسبة مبسطة على سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا، تقيد فيه الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاط، – الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري، – نظام ضريبي تفضيلي، – فتح حساب بنكي تجاري. الفصل الثالث التزامات المقاول الذاتي المادّة 10 : يخضع المقاول الذاتي لإلزام الحصول على رقم التعريف الضريبي والتصريح لدى هيئة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. المادّة 11 : يلزم كل مقاول ذاتي بما يأتي : – إيداع طلب التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي لدى المؤسسة أو عن طريق المنصة الرقمية للمقاول الذاتي المنشأة لهذا الغرض من طرف المؤسسة، – التصريح بالوجود لدى مصالح الضرائب المختصة إقليميا من أجل الحصول على رقم التعريف الضريبي في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المقاول الذاتي، – إيداع لدى المؤسسة شهادة إدارية سنويا مسلّمة من مصلحة إدارة الضرائب تتضمن رقم الأعمال السنوي المحقق حسب النموذج المحدد من طرف المديرية العامة للضرائب، – التصريح لدى المصالح الجبائية برقم الأعمال وتسديد المستحقات ذات الصلة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما. المادّة 12 : يخضع المقاول الذاتي في إطار ممارسة نشاطاته إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادّة 13 : في حال تجاوز رقم الأعمال السنوي المحدد عن طريق التشريع المعمول به لمدة ثلاث (3) سنوات متتالية، فإنه يتعيّن على المقاول الذاتي التسجيل في السجل التجاري إذا كان يرغب في مواصلة نشاطه. 19 ديسمبر سنة 2022 م الفصل الرابع الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي وإعادة التسجيل المادّة 14 : يشطب المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي من طرف المؤسسة، لا سيما في الحالات الآتية : – بناء على طلب منه يودعه لدى المؤسسة أو عن طريق المنصة الرقمية، – في حالة عدم التصريح برقم الأعمال أو التصريح برقم أعمال منعدم خلال السنوات الثلاث (3) التي تلي التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، – في حال تجاوز حد رقم الأعمال السنوي المحدد عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما، خلال ثلاث (3) سنوات متتالية، – في حالة وجود أي مانع قانوني أو قضائي يحول دون ممارسة هذا النشاط، – في حالة وفاة المقاول الذاتي. المادّة 15 : يبلّغ قرار الشطب من طرف المؤسسة بكل وسيلة ممكنة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ قرار الشطب، إلى كل من المقاول الذاتي ومصالح الضرائب وهيئة الضمان الاجتماعي والمؤسسة البنكية و/أو البريدية المعنية. يؤدي الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي إلى إلغاء بطاقة المقاول الذاتي. المادّة 16 : يمكن المقاول الذاتي طلب إعادة تسجيله في السجل الوطني للمقاول الذاتي بعد إزالة أسباب الشطب، ودفع الديون الجبائية وشبه الجبائية المستحقة، إن وجدت. المادّة 17 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون

25 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 19 ديسمبر سنة 2022 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 22-438 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-11 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف دينار 1.378.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 43–02 ”الإدارة المركزية – نفقات تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي”. تنظيمية المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف دينار 1.378.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34–92 ”الإدارة المركزية – الإيجار”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-439 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 25 جمادى الأولى عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-15 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة والفنون من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 37-04 ”الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 34-04 ”الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-440 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيا والهندسة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 19 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، لا سيما المواد 3 و 19 و 20 و 21 و 24 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى “المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : يحدد مقر المدرسة بمدينة عنابة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 5 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف التخصصات، لا سيما منها الهندسة الميكانيكية وهندسة المناجم والهندسة الصناعية والمعادن والإلكتروتقني وهندسة الطرائق الآلية والطاقات المتجددة والروبوتيك والاتصالات السلكية واللاسلكية والأمن والنظافة. المادّة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير الطاقة والمناجم،

25 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2022 م – ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، – ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – ممثل وزير النقل، – ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة، – ممثل وزير الصناعة الصيدلانية، – ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الخاصة. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-441 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 9 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-253 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-83 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017 والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة إلى مدرسة عليا في التكنولوجيات الصناعية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-440 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحل المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-253 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-83 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، والمذكورين أعلاه. المادّة 2 : تُحوّل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمون والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي كانت تحوزها المؤسستان المحلّتان، إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة. المادّة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، إعداد ما يأتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 25 جمادى الأولى عام 1444 ه

– جرد كمّي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية. يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. المادّة 4 : تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادّة 5 : تتكفل المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة، بصفة انتقالية، بضمان تكوين طلبة المدرستين (2) المحلّتين بموجب أحكام المادة الأولى أعلاه، إلى غاية انتهاء مراحل التكوين الجارية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمطبعة الرسميّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى، ابتداء من 6 ديسمبر سنة 2022، مهام السيّد محفوظ قرباج، بصفته مديراً عاماً للمطبعة الرسميّة، بسبب الوفاة. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أدرار : – عبد المجيد قاري، بدائرة تسابيت، – علي وردي، بدائرة زاوية كنتة. 19 ديسمبر سنة 2022 م المادّة 6 : تستمر المدرستان (2) المحلّتان في دفع رواتب المستخدمين إلى غاية انتهاء عملية التحويل. المادّة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–253 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–83 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017 والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة إلى مدرسة عليا في التكنولوجيات الصناعية. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة ولاية الشلف : – نورة بدري، بدائرة المرسى. ولاية الأغواط : – عبد الرحمان بابراهيم، بدائرة وادي مرة. أم البواقي : – يحي صفار، بدائرة عين مليلة، – عبد الحميد زيتوني، بدائرة مسكيانة، – رشيدة حسني، بدائرة قصر الصباحي. ولاية باتنة : – ندير بطين، بدائرة باتنة، – لزهر بوبكري، بدائرة تازولت، – عبد الحميد شريف، بدائرة المعذر، – عبد العزيز مسيخ، بدائرة عين جاسر، – امحمد مزيان، بدائرة عين التوتة، – الصديق بورزق، بدائرة بوزينة. ولاية بجاية : – محند السعيد وعراب، بدائرة بجاية، – نورة غانمي، بدائرة سوق الإثنين.

25 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2022 م ولاية بسكرة : – بشير رحومة، بدائرة فوغالة. ولاية بشار : – عبد القادر عامري، بدائرة بشار، – بوبكر كوني، بدائرة قنادسة. ولاية البليدة : – عبد الغاني عباس، بدائرة موزاية. ولاية البويرة : – محمد بركة، بدائرة سور الغزلان، – جموعي مدوح، بدائرة سوق الخميس، – لخضر زيتوني، بدائرة مشد الله. ولاية تامنغست : – عبد المالك بختاوي، بدائرة سيلات أباليسا، – نورالدين حملاوي، بدائرة تاظروك. ولاية تبسة : – سماعين سماعي، بدائرة تبسة، – عبد الحميد هباز، بدائرة الونزة. ولاية تلمسان : – عبد الهادي كحلاوي، بدائرة حنين، – محمد طنفار، بدائرة الغزوات، – عبد الكريم بن بابا علي، بدائرة صبرة، – عادل داودي، بدائرة مغنية، – محمد بوبترة، بدائرة ندرومة، – سمير مارك، بدائرة بني سنوس، – عبد المالك معبد، بدائرة سيدي الجيلالي. ولاية تيارت : – سعيد منصوري، بدائرة تيارت، – تواتي بن شهيدة، بدائرة واد ليلي. ولاية تيزي وزو : – صوفيان معمري، بدائرة ماكودة، – فيصل بلمقدم، بدائرة عين الحمام، – يوسف سريم، بدائرة تيزي راشد. ولاية الجلفة : – عثمان محي الدين، بدائرة مسعد، – عمر العمري، بدائرة الشارف، – محمد السعيد حنيش، بدائرة عين الابل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 11 ولاية جيجل : – لخضر حاج علي، بدائرة العوانة، – رشيد بن عابد، بدائرة الشقفة. ولاية سطيف : – بشير فرطاس، بدائرة العين الكبيرة، – يونس بن مراح، بدائرة بوعنداس. ولاية سعيدة : – مصطفى بن قربة، بدائرة يوب، – بختة هواري، بدائرة الحساسنة. ولاية سكيكدة : – اليمين بن شور، بدائرة سكيكدة، – بوعلام علواش، بدائرة الحروش، – حليمة لخضاري، بدائرة ابن عزوز، – جمال منصوري، بدائرة القل، – محمد بورنان، بدائرة أم الطوب. ولاية سيدي بلعباس : – جمال أيت حمودة، بدائرة رأس الماء، – محمد غريسي بن يوسف، بدائرة الزفيزف، – محمد طعام، بدائرة مرين. ولاية قسنطينة : – أمال لمعيني، بدائرة ابن زياد. ولاية المدية : – ابراهيم بومعزة، بدائرة المدية، – عبد الرزاق بعوش، بدائرة عوامري، – بشير باحة، بدائرة القلب الكبير، – فاطمة الزهراء محاد، بدائرة البرواقية، – إيمان مقا، بدائرة سي المحجوب، – كهينة أوتمازيرت، بدائرة وزرة، – بلخير بن زرقة، بدائرة سغوان. ولاية مستغانم : – ربيعة طبال، بدائرة عشعاشة، – نور الدين لزرڤ، بدائرة سيدي علي، – عمر حشلاف، بدائرة عين تادلس، – عبد الغني خلدون، بدائرة بوقيراط، – نورالدين دريدي، بدائرة ماسرة، – الأزهر معيوف، بدائرة سيدي الأخضر.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولاية المسيلة : – عبد الله بلعيد، بدائرة بوسعادة، – خليفة زرافة، بدائرة بن سرور، – عبد القادرغبريني، بدائرة عين الملح. ولاية معسكر : – نصيرة عبد الرحمان، بدائرة الحشم. ولاية ورقلة : – توفيق داودي، بدائرة الطيبات، – كريم أمجكوح، بدائرة حاسي مسعود، – مسعود بن حامو، بدائرة البرمة. ولاية وهران : – محمد مزيان، بدائرة وهران، – فاطمة شنين، بدائرة بوتليليس، – عبد الحكيم فقراوي، بدائرة السانية، – الزهرة بوصبع، بدائرة بطيوة، – عزيز عزالدين، بدائرة أرزيو. ولاية البيض : – محمد حراتي، بدائرة بوعلام، – بلخير بوطالب، بدائرة رقاصة. ولاية إيليزي : – عبد القادر بولمعالي، بدائرة إيليزي، – محمد شافع، بدائرة إن أمناس. ولاية برج بوعريريج : – أمين قريمس، بدائرة عين تاغروت، – عمار صالحي، رأس الوادي. ولاية بومرداس : – لعريبي دغة، بدائرة بومرداس، – الهادي بن إيدر، بدائرة الناصرية، – محمد شوكران، بدائرة بغلية. ولاية الطارف : – عبد المالك مخلوفي، بدائرة الطارف، – زهير فضالي، بدائرة بن مهيدي، – راضية هواين، بدائرة بوثلجة. الجزائريّة / العدد 85 25 جمادى الأولى عام 1444 ه 19 ديسمبر سنة 2022 م ولاية تندوف : – عبد الحق بوزيان، بدائرة تندوف. ولاية الوادي : – منير سناتي، بدائرة البياضة، – محمد العيد غزارة، بدائرة الدبيلة، – محمد عبد القادر بكادي، بدائرة طالب العربي. ولاية خنشلة : – عبد المجيد بن عيسى، بدائرة قايس، – عبد الناصر نعيوة، بدائرة الحامة. ولاية سوق أهراس : – عبد السلام موهوبي، بدائرة مداوروش، – خميسي مناعي، بدائرة بئر بوحوش، – مصطفى بن زيان، بدائرة تاورة، – عبد المالك بن عزيزة، بدائرة المشروحة. ولاية تيبازة : – نورالدين سويسي، بدائرة أحمر العين، – عبد العالي عباس، بدائرة بواسماعيل. ولاية ميلة : – خيرالدين مسمي، بدائرة عين البيضاء حريش، – السبتي بودراهم، بدائرة تاجنانت، – محمد البشير تير، بدائرة سيدي مروان، – عبد الوهاب بن رامول، بدائرة تسادان حدادة. ولاية عين الدفلى : – رياض بن أحمد، بدائرة عين الدفلى، – جميلة بن قداش، بدائرة العبادية، – بن عومر فخة، بدائرة الخميس، – خالد ضيف الله، بدائرة برج الأمير خالد، – عزالدين سلطاني، بدائرة مليانة، – جمال براهمي، بدائرة حمام ريغة، – هشام براية، بدائرة بطحية، – بلعيد زنية، بدائرة العامرة، – حورية عزوني، بدائرة جليدة.

25 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2022 م ولاية النعامة : – امحمد بليلة، بدائرة سفيسيفة، – أمين محمد خليفة، بدائرة مشرية، – قدور بلقناديل، بدائرة عين الصفراء. ولاية عين تموشنت : – فوضيل بودار، بدائرة حمام بوحجر. ولاية غرداية : – عابد قرجوج، بدائرة بريان، – عبد القادر بوعيش، بدائرة القرارة، – جمال بن بوزيد، بدائرة المنصورة. ولاية غليزان : – سعيد العمري، بدائرة المطمر، – سعيد بن ساحة، بدائرة زمورة. ولاية توقرت : – محمد ناصر بوكرش، بدائرة الحجيرة (ولاية ورقلة – سابقا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أدرار : – نصر الدين عبد الحكيم ديسي، بدائرة رقان. ولاية الشلف : – منور صادق، بدائرة الشلف، – بشير عباز، بدائرة أبوالحسن. ولاية أم البواقي : – عبد العزيز عياشي، بدائرة سيقوس. ولاية باتنة : – فوزي الأخضري، بدائرة شمرة، – زهير شعبان، بدائرة أريس. ولاية بسكرة : – رشيد حيمر، بدائرة الوطاية، – فؤاد باد الله، بدائرة مشونش. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 13 ولاية تيزي وزو : – لزرق بن رحمة، بدائرة ذراع الميزان. ولاية جيجل : – رضا شعبوب، بدائرة الميلية. ولاية سيدي بلعباس : – نوارة عبوب، بدائرة تلاغ. ولاية معسكر : – العيد طيبي، بدائرة تيغنيف. ولاية ورقلة : – علي عابد مرايم، بدائرة ورقلة. ولاية البيض : – الجيلالي قادري، بدائرة شلالة. ولاية إيليزي : – محمد لهشمي، بدائرة برج عمر ادريس. ولاية خنشلة : – مراد بن مصطفى، بدائرة خنشلة. ولاية سوق أهراس : – عبد الرحمان بريش، بدائرة سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : ولاية باتنة : – آسيا سبع، بدائرة إشمول. ولاية بسكرة : – محمود لهلي، بدائرة بسكرة، – محي الدين سليماني، بدائرة سيدي عقبة. ولاية البليدة : – علي ڤهار، بدائرة بوفاريك. ولاية تيارت : – محمد عبد الوارث، بدائرة عين الذهب، – أحمد بلقنين، بدائرة عين كرمس.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولاية تيزي وزو : – توهامي قوقة، بدائرة تيزي وزو، – أمحمد طكوش، بدائرة بوزڤن، – عبد السلام لعلاوي، بدائرة إيفرحونن. ولاية سعيدة : – عبد الحق مرابطي، بدائرة سيدي بوبكر. ولاية عنابة : – زوبير عيسى الباي، بدائرة العين الباردة. ولاية قالمة : – مصطفى سعدي، بدائرة قلعة بوسبع، – الجمعي قارة، بدائرة بوشقوف. ولاية المسيلة : – عمار مكرود، بدائرة سيدي عامر. ولاية وهران : – عبد الحميد عطوي، بدائرة بئر الجير. ولاية البيض : – منصور مبارك، بدائرة بريزينة، – زبير كحلالو، بدائرة البيض. ولاية بومرداس : – محمد بوعمار، بدائرة برج منايل. ولاية خنشلة : – مبروك تباني، بدائرة أولاد رشاش. ولاية ميلة : – عبد الحميد خياري، بدائرة ترعي باينان. ولاية عين الدفلى : – بارودي أمبارك، بدائرة العطاف. ولاية عين تموشنت : – محمد عمار، بدائرة عين الكيحل. ولاية غليزان : – محمد بوزيدي، بدائرة عمي موسى، – محمد بن المواز، بدائرة مازونة. الجزائريّة / العدد 85 25 جمادى الأولى عام 1444 ه 19 ديسمبر سنة 2022 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2022، مهام السيّد محمد مقايري، بصفته رئيسا لدائرة العامرية في ولاية عين تموشنت، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تعين السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أدرار : – خير الدين سعدي، بدائرة أدرار، – حسان بوساحة، بدائرة تسابيت، – حاتم شاوشي، بدائرة رقان، – عابد العابد، بدائرة زاوية كنتة. ولاية الشلف : – عادل داودي، بدائرة الشلف، – علي مجناح، بدائرة أبو الحسن، – الطيب بوعمارة، بدائرة بني حواء، – محمد نبيل سليماني، بدائرة المرسى. ولاية الأغواط : – عبد السلام موهوبي، بدائرة وادي مرة. ولاية أم البواقي : – خير الدين مسمي، بدائرة عين مليلة، – عبد الحميد سليك، بدائرة مسكيانة، – هدى شباح، بدائرة سيقوس. ولاية باتنة : – يحي صفار، بدائرة باتنة، – عثمان محي الدين، بدائرة عين التوتة، – كريم دغيدش، بدائرة المعذر، – منير سعيدي، بدائرة تازولت، – حسام بولطيف، بدائرة عين جاسر، – سيد أحمد سرير، بدائرة إشمول،

25 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2022 م – براهيم بوهالي، بدائرة بوزينة، – حكيم قاضي، بدائرة شمرة. ولاية بجاية : – نورة غانمي، بدائرة بجاية، – عمر خرباشي، بدائرة سوق الإثنين. ولاية بسكرة : – عثمان صاولي، بدائرة الوطاية، – الجيلالي درمال، بدائرة فوغالة، – عابد قرجوج، بدائرة سيدي عقبة، – عبد الرحمان بابراهيم، بدائرة مشونش. ولاية بشار : – بوبكر كوني، بدائرة بشار، – مداني بن عبد الله، بدائرة قنادسة. ولاية البليدة : – عبد الغاني عباس، بدائرة البليدة، – فاطمة الزهراء محاد، بدائرة أولاد يعيش، – لخضر زيتوني، بدائرة بوفاريك، – ربيعة طبال، بدائرة موزاية. ولاية البويرة : – عبد المجيد شريط، بدائرة سوق الخميس، – خليفة زرافة، بدائرة مشد الله، – محمد حراتي، بدائرة سور الغزلان. ولاية تامنغست : – محمد رابحي، بدائرة تاظروك، – امحمد بليلة، بدائرة سيلات أباليسا. ولاية تبسة : – بشير فرطاس، بدائرة تبسة، – عبد المالك بن عزيزة، بدائرة الونزة. ولاية تلمسان : – محمد بوبترة، بدائرة مغنية، – عبد المجيد قاري، بدائرة ندرومة، – تواتي بن شهيدة، بدائرة بني سنوس، – عبد الكريم بن بابا علي، بدائرة الغزوات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 15 – محمد طنفار، بدائرة صبرة، – هشام بن زيطة، بدائرة سيدي الجيلالي، – عمار ياسف، بدائرة حنين. ولاية تيارت : – نور الدين لزرڤ، بدائرة تيارت، – عباسية رياش، بدائرة واد ليلي، – نور الدين دريدي، بدائرة عين الذهب، – علي وردي، بدائرة عين كرمس. ولاية تيزي وزو : – صوفيان معمري، بدائرة تيزي وزو، – حفيظ بوطاطة، بدائرة بوزقن، – اليمين بن شور، بدائرة ماكودة، – إيمان مقا، بدائرة تيزي راشد، – يونس بن مراح، بدائرة ذراع بن خدة، – محند السعيد وعراب، بدائرة ذراع الميزان، – عبد الغني خلدون، بدائرة بني دوالة، – نور الدين سويسي، بدائرة إيفرحونن، – جميلة بن قداش، بدائرة عين الحمام. ولاية الجلفة : – عبد الله بلعيد، بدائرة حاسي بحبح، – لعريبي دغة، بدائرة عين الابل، – نصيرة عبد الرحمان، بدائرة مسعد. ولاية جيجل : – عبد المجيد بن عيسى، بدائرة الميلية، – توفيق دوادي، بدائرة العوانة، – محمد شافع، بدائرة الشقفة. ولاية سطيف : – أمين قريمس، بدائرة العلمة، – عبد الهادي كحلاوي، بدائرة العين الكبيرة، – جمال سعيدي، بدائرة بوعنداس. ولاية سعيدة : – مصطفى بن قربة، بدائرة سعيدة، – سعيد منصوري، بدائرة سيدي بوبكر،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – أمينة مريت، بدائرة يوب، – سعاد بلحاج، بدائرة الحساسنة. ولاية سكيكدة : – بوعلام علواش، بدائرة سكيكدة، – لزهر بوبكري، بدائرة القل، – محمد بورنان، بدائرة ابن عزوز، – حليمة لخضاري، بدائرة الحروش. ولاية سيدي بلعباس : – عبد المالك مخلوفي، بدائرة سيدي بلعباس، – محمد طعام، بدائرة تلاغ، – جمال أيت حمودة، بدائرة الزفيزف، – محمد غريسي بن يوسف، بدائرة رأس الماء، – نذير حسني، بدائرة مرين. ولاية عنابة : – محمد بركة، بدائرة العين الباردة. ولاية قالمة : – ندير بطين، بدائرة قالمة، – رمزي معمري، بدائرة قلعة بوسبع، – الهادي بن إيدر، بدائرة بوشقوف. ولاية قسنطينة : – سعيد بن ساحة، بدائرة ابن زياد. ولاية المدية : – عبد الرزاق بعوش، بدائرة المدية، – فيصل بلمقدم، بدائرة سي المحجوب، – بشير باحة، بدائرة البرواقية، – بوبكر لاقرع، بدائرة وزرة، – سمية شارف، بدائرة سغوان، – وردية عمي، بدائرة عوامري، – فتحي بن الشيخ، بدائرة القلب الكبير. ولاية مستغانم : – بن عومر فخة، بدائرة مستغانم، – عبد الحميد هباز، بدائرة سيدي الأخضر، – براهيم بومعزة، بدائرة سيدي علي، الجزائريّة / العدد 85 25 جمادى الأولى عام 1444 ه 19 ديسمبر سنة 2022 م – عمر حشلاف، بدائرة بوقيراط، – منير سناتي، بدائرة عين تادلس، – فتحي عثماني، بدائرة ماسرة، – مصطفى شريفي، بدائرة عشعاشة. ولاية المسيلة : – عمر قندل، بدائرة بن سرور، – كريم أمجكوح، بدائرة بوسعادة، – محمد ناصر بوكرش، بدائرة مقرة، – قدور بلقناديل، بدائرة سيدي عامر، – محمد البشير تير، بدائرة عين الملح. ولاية معسكر : – فوضيل بودار، بدائرة المحمدية، – بختة هواري، بدائرة تيغنيف، – جمال بن بوزيد، بدائرة الحشم. ولاية ورقلة : – مصطفى بن زيان، بدائرة ورقلة، – عبد الحميد زيتوني، بدائرة حاسي مسعود، – عبد المالك بختاوي، بدائرة البرمة. ولاية وهران : – عبد الحكيم فقراوي، بدائرة وهران، – عبد القادر غبريني، بدائرة السانية، – جموعي مدوح، بدائرة أرزيو، – نورة بدري، بدائرة بوتليليس، – امحمد مزيان، بدائرة بئر الجير، – السبتي بودراهم، بدائرة بطيوة. ولاية البيض : – بلخير بوطالب، بدائرة البيض، – أحمد عمراني، بدائرة رقاصة، – يوسف زغابة، بدائرة شلالة، – مسعود بن حامو، بدائرة بوعلام، – قويدر داود، بدائرة بريزينة.

25 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2022 م ولاية إيليزي : – مصطفى قاسيوي، بدائرة إيليزي، – نسيم بالطيبي، بدائرة برج عمر ادريس، – أحمد عزري، بدائرة ان أميناس. ولاية برج بوعريريج : – رشيدة حسني، بدائرة المنصورة، – أمال لمعيني، بدائرة عين تاغروت، – أمين محمد خليفة، بدائرة رأس الوادي. ولاية بومرداس : – محمد شوكران، بدائرة بومرداس، – بشير رحومة، بدائرة بغلية، – عزيز عزالدين، بدائرة برج منايل، – عبد الحميد شريف، بدائرة الناصرية. ولاية الطارف : – راضية هواين، بدائرة الطارف، – رياض بن أحمد، بدائرة القالة، – عمر العمري، بدائرة بن مهيدي، – سميرة بوعكاز، بدائرة بوثلجة. ولاية تندوف : – صالح صحبي، بدائرة تندوف. ولاية الوادي : – لخضر حاج علي، بدائرة الدبيلة، – الأزهر معيوف، بدائرة البياضة، – الشريف بن خليف، بدائرة طالب العربي. ولاية خنشلة : – سمير مارك، بدائرة خنشلة، – جمال منصوري، بدائرة الحامة، – محمد سعيد حنيش، بدائرة قايس. ولاية سوق أهراس : – خميسي مناعي، بدائرة سوق أهراس، – محمد عبد القادر بكادي، بدائرة مداوروش، – موسى ترشة، بدائرة بئر بوحوش، – سعيد ضاد، بدائرة المشروحة، – عبد النور عميور، بدائرة تاورة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 ولاية تيبازة : – زهرة بوصبع، بدائرة القليعة، – عمار صالحي، بدائرة فوكة، – عبد الوهاب بن رامول، بدائرة بواسماعيل، – جمال براهمي، بدائرة أحمر العين. ولاية ميلة : – نور الدين حملاوي، بدائرة ميلة، – عبد المالك معبد، بدائرة فرجيوة، – كهينة أوتمازيرت، بدائرة ترعي باينان، – محمد العيد غزارة، بدائرة تاجنانت، – سليم مقلاتي، بدائرة تسادان حدادة. ولاية عين الدفلى : – بلعيد زنية، بدائرة عين الدفلى، – عبد الناصر نعيوة، بدائرة العبادية، – فاطمة شنين، بدائرة العطاف، – عبد الحق بوزيان، بدائرة جليدة، – عبد القادر عامري، بدائرة الخميس، – زهير فضالي، بدائرة بطحية، – هشام براية، بدائرة العامرة، – عبد القادر بوعيش، بدائرة حمام ريغة، – عزالدين سلطاني، بدائرة برج الأمير خالد، – خالد ضيف الله، بدائرة مليانة. ولاية النعامة : – سماعين سماعي، بدائرة مشرية، – سعيد العمري، بدائرة سفيسيفة، – نور الدين حبيش، بدائرة عين الصفراء. ولاية عين تموشنت : – إلياس سوالمية، بدائرة عين الكيحل، – نعيمه أوهنية، بدائرة حمام بوحجر، – حورية عزوني، بدائرة العامرية. ولاية غرداية : – الأمين برتيمة، بدائرة المنصورة، – حسان بلونيس، بدائرة بريان، – يوسف سريم، بدائرة القرارة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 25 جمادى الأولى عام 1444 ه

ولاية غليزان : – عبد الوهاب نواري، بدائرة عمي موسى، – عبد العزيز مسيخ، بدائرة زمورة، – رشيد بن عابد، بدائرة المطمر. ولاية تيميمون : – مصطفى قطشة، بدائرة تيميمون. ولاية أولاد جلال : – عبد القادر بولمعالي، بدائرة أولاد جلال. ولاية توقرت : – الصديق بورزق، بدائرة توقرت، – بلخير بن زرقة، بدائرة الحجيرة. ولاية إن صالح : – محمد الأمين بن بوضياف، بدائرة إن صالح. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نذير حسني، في ولاية الشلف، – حسان بلونيس، في ولاية تامنغست، – عبد النور عميور، في ولاية البيض، – خير الدين سعدي، في ولاية النعامة، – أحمد عزري، في ولاية أولاد جلال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة الإدارة المحلية في ولاية بني عباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة أمينة مريت، بصفتها مديرة للإدارة المحلية في ولاية بني عباس، لتكليفها بوظيفة أخرى. 19 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة في ولاية بجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نعيمه أوهنية، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة في ولاية بجاية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّاباً عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – يوسف زغابة، بدائرة آفلو في ولاية الأغواط، – جمال سعيدي، بدائرة وادي العلايق في ولاية البليدة، – سيد أحمد سرير، بدائرة أولاد ميمون في ولاية تلمسان، – مصطفى قاسيوي، بدائرة إيفرحونن في ولاية تيزي وزو، – سعيد ضاد، بدائرة القل في ولاية سكيكدة، – صالح صحبي، بدائرة سيدي لحسن في ولاية سيدي بلعباس، – كريم دغيدش، بدائرة رأس الوادي في ولاية برج بوعريريج، – موسى ترشة، بدائرة المقرن في ولاية الوادي، – منير سعيدي، بدائرة سدراتة في ولاية سوق أهراس، – محمد الأمين بن بوضياف، بدائرة شلغوم العيد في ولاية ميلة، – أحمد عمراني، بدائرة أوقروت في ولاية تيميمون (ولاية أدرار – سابقا)، – محمد رابحي، بدائرة أولاد خضير في ولاية بني عباس (ولاية بشار – سابقا).

25 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين موظفين منتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15-5 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحاضر المؤرخة في 22 فبراير سنة 2022 للجان المكلفة بامتحان الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدارس الشرطة لعنابة وسيدي بلعباس والصومعة (الدفعة الثامنة والعشرين)، – وبعد رأي اللجنة الخاصة بتاريخ 22 فبراير سنة 2022، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الموظفون المنتمون للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني، الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير العدل، والتهيئة العمرانية حافظ الأختام ابراهيم مراد عبد الرشيد طبي H قرارات مؤرّخة في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. (استدراك) الجريدة الرسميّة – العدد 73 الصادر في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة .2022 – الصفحة 18 – العمود الأول – السطر 18، – بدلا من : …“ أمين نقاز”، – يقرأ : “ … محمد أمين نقاز .” ………………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………… وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إنّ وزير التكوين والتعليم المهنيين،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 25 جمادى الأولى عام 1444 ه

– بمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما المادتان 2 و 8 منه، 19 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1439 الموافق 9 يوليو سنة 2018 الذي يحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. المادة 2 : ينظم التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق كل أنماط وصيغ التكوين المهني المطبقة بمراكز التكوين المهني والتمهين. المادة 3 : يتكون الفرع الخاص بالمتكونين ذوي الاحتياجات الخاصة حسب طبيعة الإعاقة، من : – عشرة (10) متكونين، على الأقل، إلى اثني عشر (12) متكونا، على الأكثر، بالنسبة للمعوقين حركيا، – ثمانية (8) متكونين، على الأقل، إلى عشرة (10) متكونين، على الأكثر، بالنسبة للمعوقين سمعيا، – ثمانية (8) متكونين، على الأقل، إلى اثني عشر (12) متكونا على الأكثر بالنسبة للمعوقين بصريا. المادة 4 : يجب أن تكون الدعائم التعليمية وتجهيزات التكوين ملائمة لمتطلبات استقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي : – انسجام مضمون التكوين والطرق والوسائل التعليمية الضرورية للتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا الوثائق التقنية البيداغوجية المخصصة للمكوّنين المتخصصين، – استعمال التقنيات والتكنولوجيات المكيفة في مجال التخصص، لا سيما الإعلام الآلي المكيّف بالبرايل ومطبوعات الدروس بالبرايل وكذا لغة الإشارة،

25 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2022 م – تزويدهم بالعتاد والتجهيز وكذا المساعدة التقنية الضرورية لنشاطاتهم التكوينية. المادة 5 : توضع كيفيات بيداغوجية وتدابير خاصة ومكيفة لتسهيل متابعة التكوين من طرف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتتمثل هذه التدابير والكيفيات فيما يأتي : – إعفاء المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة من امتحانات ومسابقات الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني، – إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من شرط الحد الأقصى للسن المحدد ب 35 سنة للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين، – الاستفادة من رخصة تخفيض المستوى الدراسي لا تتجاوز سنة واحدة (1) بالنسبة لمستويات التأهيل الآتية : • المستوى الأول : المتوّج بشهادة التكوين المهني المتخصص، • المستوى الثاني : المتوّج بشهادة الكفاءة المهنية • المستوى الثالث : المتوّج بشهادة التحكم المهني. المادة 6 : تقدم نفس محتويات برامج التكوين المطبقة في باقي مراكز التكوين المهني والتمهين على مستوى المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. غير أنه، يمكن المكونين المكلّفين بتأطير المتكوّنين ذوي الاحتياجات الخاصة، تكييف البرامج المطبقة والحجم الساعي حسب طبيعة الإعاقة، عند الحاجة. المادة 7 : تحدد مدة دورات التكوين المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. غير أنه، يمكن تمديد فترة التكوين لغرض استكمال برنامج التكوين. المادة 8 : يخضع تقييم المتكوّنين ذوي الاحتياجات الخاصة لنفس نظام التقييم المطبق بمراكز التكوين المهني والتمهين. يتم تكييف طرق التقييم، عند الحاجة، من طرف المكوّنين المشرفين على تأطير المتكونين ذوي الاحتياجات الخاصة. المادة 9 : يستفيد المتكونون المعوقون بصريا من وقت إضافي أثناء اجتياز امتحانات نهاية التكوين. المادة 10 : يتولى التأطير البيداغوجي لفروع التكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف وأساتذة متخصصون في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 21 المادة 11 : يحدد عدد الأساتذة لفرع التكوين كما يأتي : – أستاذ واحد (1) في الفرع بالنسبة للمتكوّنين المعوقين حركيا – أستاذ واحد (1) في الفرع بالنسبة للمتكوّنين المعوقين سمعيا . – أستاذ واحد (1) في الفرع بالنسبة للمتكوّنين المعوقين بصريا. المادة 12 : تنشأ خلية توجيه ومرافقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى كل مركز متخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بموجب مقرر من مدير المركز المعني. المادة 13 : تتشكل الخلية المذكورة في المادة 12 أعلاه، تحت رئاسة مدير المركز، من : – طبيب، – مساعد تقني وبيداغوجي، – مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، – أخصائي نفساني، – أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف، – ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية مؤهل في مجال الإعاقة، – ممثل عن الهيئات المستخدمة بالنسبة لنمط التكوين عن طريق التمهين. تسهر الخلية على الخصوص على ما يأتي : – ضبط مقاييس التوجيه والتأهيل المهني حسب نوع الإعاقة، – العمل على تنظيم عملية التحضير لتوجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في التكوين المهني نحو مختلف أنماط التكوين، بناء على استعداداتهم وقدراتهم ورغباتهم ونوع الإعاقة وكذا وضعهم الصحي، – توجيه ومرافقة المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة في اختيار التخصصات المناسبة لقدراتهم الجسدية حسب نوع الإعاقة، لا سيما بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة .2022 ياسين مرابي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 25 جمادى الأولى عام 1444 ه

وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، المحوّل إلى الصندوق الوطني للسكن.

إنّ وزير المالية،
ووزير السكن والعمران والمدينة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11
صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في
16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991
والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27
جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي
يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل
والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-309 المؤرخ في 2
ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018
والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة
البناء والأشغال العمومية والري وتحويل أملاكه وحقوقه
وواجباته ومستخدميه إلى الصندوق الوطني للسكن،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوال
عام 1440 الموافق أول يوليو سنة 2019 والمتضمن تعيين
أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري
لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل المركز الوطني للدراسات
وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري،
– وبمقتضى تقرير اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي
والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل المركز
الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال
العمومية والري،
19 ديسمبر سنة 2022 م
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم
التنفيذي رقم 18-309 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440
الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يوافق على
الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات
ووسائل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة
البناء والأشغال العمومية والري المحل، المعد من طرف
اللجنة الوزارية المشتركة المنشأة بموجب القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1440 الموافق أول يوليو
سنة 2019 والمذكور أعلاه، والمرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19
أكتوبر سنة .2022
وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية
محمد طارق بلعريبي ابراهيم جمال كسالي
وزارة الأشغال العمومية والري
والمنشآت القاعدية
قرار وزاري مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق
17 نوفمبر سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا
للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة
المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان مديريات
الأشغال العمومية في الولايات.
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزير الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية،
– بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى
عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم
الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17
رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في
المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في
11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،

25 جمادى الأولى عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة
19 ديسمبر سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في
8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد
قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5
ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، لا سيما المادة 53
منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14
جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 الذي
يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان المصالح
غير الممركزة لوزارة الأشغال العمومية،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 53 من المرسوم
التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق
22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب
العليا ذات الطابع الوظيفي للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية،
بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات، كما هو مبين
في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد
رئيس مشروع تقني 195
خبير 58
مكلف بالدراسات التقنية 58
رئيس فرقة 58
المادة 2 : يوزع عدد المناصب العليا لرئيس مشروع تقني
المذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3 : يحدد عدد المناصب العليا لخبير ومكلف
بالدراسات التقنية ورئيس فرقة، المذكورة أعلاه، بمنصب
عالٍ واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية للأشغال
العمومية.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 23
المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 الذي
يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان المصالح
غير الممركزة لوزارة الأشغال العمومية.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية
الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17
نوفمبر سنة .2022
وزير الأشغال العمومية وزير المالية
والري والمنشآت القاعدية
لخضر رخروخ ابراهيم جمال كسالي
عن الوزير الأول وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
الجدول الملحق
توزيع المناصب العليا لرئيس مشروع تقني بعنوان
مديريات الأشغال العمومية في الولايات
المديرية عدد المناصب العليا
أدرار 3
الشلف 4
الأغواط 3
أم البواقي 3
باتنة 4
بجاية 4
بسكرة 3
بشار 3
البليدة 4
البويرة 4
تامنغست 3
تبسة 4
تلمسان 4
تيارت 3
تيزي وزو 4
الجزائر 8

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجدول
المديرية عدد المناصب العليا
الجلفة 3
جيجل 4
سطيف 4
سعيدة 3
سكيكدة 4
سيدي بلعباس 4
عنابة 6
قالمة 3
قسنطينة 6
المدية 4
مستغانم 4
المسيلة 3
معسكر 4
ورقلة 3
وهران 6
البيض 3
إيليزي 3
برج بوعريريج 3
بومرداس 4
الطارف 4
تندوف 3
تيسمسيلت 3
الجزائريّة / العدد 85 25 جمادى الأولى عام 1444 ه
19 ديسمبر سنة 2022 م
الملحق (تابع)
المديرية عدد المناصب العليا
الوادي 3
خنشلة 3
سوق أهراس 3
تيبازة 3
ميلة 3
عين الدفلى 3
النعامة 3
عين تموشنت 3
غرداية 3
غليزان 3
تيميمون 2
برج باجي مختار 2
أولاد جلال 2
بني عباس 2
إن صالح 2
إن قزام 2
توقرت 2
جانت 2
المغير 2
المنيعة 2
المجموع 195

25 جمادى الأولى عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة
19 ديسمبر سنة 2022 م
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6
يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤر خ 15
جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر
سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس
إدارة الديوان الوطني للسياحة.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6
يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى
عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين
أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة، المعدّل،
كما يأتي :
–" السيد نبيل ملوك، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
رئيسا، خلفا للسيد محمد كريم شيخي،
...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.

قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو
سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 23 جمادى الأولى
عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6
يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 23 جمادى الأولى
عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين
أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة، المعدل، كما يأتي :
–" السيد نبيل ملوك، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
رئيسا، خلفا للسيد محمد كريم شيخي،
...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.

قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر
سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام
1442 الموافق 27 مارس سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات
السياحية.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر
سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق
27 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية
لتسهيل النشاطات السياحية، كما يأتي :
–" السيد عبد الحميد ترغيني، ممثل الوزير المكلف
بالسياحة، رئيسا، خلفا للسيد عبد القادر قوتي،
...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 25
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر
سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 21 شوال عام
1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات
المشاريع الفندقية.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6
سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 21 شوال عام
1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين
أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع
الفندقية، المعدّل، كما يأتي :
–" السيد عبد الحميد ترغيني، ممثل الوزير المكلّف
بالسياحة، رئيسا، خلفا للسيد موسى بن تامر،
...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.

قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27
أكتوبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على مخطط
التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع
السياحي “شارف سيدي عيسى“، ولاية أدرار.

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية،
– بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة
عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق
التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرّخ في 25 ربيع
الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن
الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في
11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21
صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد
كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع
والمواقع السياحية، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29
ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد
صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438
الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن تقرير إعداد مخطط
التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “شارف
سيدي عيسى“ (ولاية أدرار)،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 25 جمادى الأولى عام 1444 ه

يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم
التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق
11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على
مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي
“ شارف سيدي عيسى”، بلدية تيمقتن، ولاية أدرار، الملحق
بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 9 هكتارات
و 18 آرا، من أصل مساحة قدرها 12,5 هكتارا لمنطقة التوسع
والموقع السياحي.
المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03
المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة
2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة
السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27
أكتوبر سنة .2022
ياسين حمادي
المجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي
مقرّر مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20
نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعديل المقرّر المؤرّخ
في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021
والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 209 و 210 منه،
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
19 ديسمبر سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرّخ في 22
جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن
تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
وسيره،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الثانية
عام 1443 الموافق 6 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– وبناء على المقرّر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق
2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس
الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المعدّل،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يعدّل هذا المقرّر القائمة الاسمية الواردة
في المقرّر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر
سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعهدة 2021 - .2024
المادة 2 : تفقد السيدة والسيد الآتي اسماهما عضوية
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :
.1 أوشان جازية،
.2 عيدر كمال.
المادة 3 : يعيّن السيدان الآتي اسماهما عضوين في المجلس
الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :
.1 غلام الله بوكابوس.
.2 محمد بركاش.
المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20
نوفمبر سنة .2022
سيدي محمد بوشناق خلادي
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة