قرار
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.