قرار

قرارات مؤرّخة في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.