قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، المحول إلى الصندوق الوطني للسكن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-309 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يوافق على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري المحل، المعد من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1440 الموافق أول يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، والمرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة .2022 وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية محمد طارق بلعريبي ابراهيم جمال كسالي وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.