قرار
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.