مرسوم تنفيذي رقم 22-440 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيا والهندسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى “المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”.
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بمدينة عنابة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف التخصصات، لا سيما منها الهندسة الميكانيكية وهندسة المناجم والهندسة الصناعية والمعادن والإلكتروتقني وهندسة الطرائق الآلية والطاقات المتجددة والروبوتيك والاتصالات السلكية واللاسلكية والأمن والنظافة.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير الطاقة والمناجم، 25 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2022 م
– ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير النقل،
– ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الخاصة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-441
مرسوم تنفيذي رقم 22-441 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.