مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.