مرسوم تنفيذي رقم 22-439 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 37-04 ”الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 34-04 ”الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.