مرسوم تنفيذي رقم 22-441 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة
المادة الأولى
فتح المادةتحل المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-253 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-83 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتُحوّل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمون والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي كانت تحوزها المؤسستان المحلّتان، إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، إعداد ما يأتي :
– جرد كمّي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق والتزامات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةتتكفل المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة، بصفة انتقالية، بضمان تكوين طلبة المدرستين
(2) المحلّتين بموجب أحكام المادة الأولى أعلاه، إلى غاية انتهاء مراحل التكوين الجارية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.