مرسوم تنفيذي رقم 22-438 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف دينار 1.378.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 43–02 ”الإدارة المركزية – نفقات تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي”.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف دينار 1.378.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34–92 ”الإدارة المركزية – الإيجار”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.