قرار

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1419 الموافق 26 نوفمبر سنة 1998 والصيد البحري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.