مرسوم رئاسي رقم 98-426 مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 أعضاء الحكومة. 95 2 رمضان عام 1419 ه ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام 4 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام 4
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السادة أعضاء الحكومة :
أحمد عطاف . .
مصطفى بن منصور ..
عبد الكريم حرشاوي يوسف يوسفي..
عبد الرحمن بلعياط .
عبد المجيد مناصرة السعيد عبادو .
وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وزير المالية وزير الطاقة والمناجم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة . وزير المجاهدين 2 رمضان عام 1419 ه أبو بكر بن بوزيد.
عمار تو.
بوقرة سلطاني.
يحيى قيدوم حسان العسكري.
بن علية بلحواجب عبد القادر بن قرينة.
محند الصالح يويو.
بو عبد الله غلام الله.
عبد القادر بونكراف سيد أحمد بوليل.
بختي بلعايب ربيعة مشرنن.
محمد عزيز درواز.
حبيب شوقي حمراوي محمد كشود.
شريف رحماني.
- عمار زفرار . .
عبد القادر طافر .
علي براهيتي.
أحمد نوي.
لحسن موساوي.
تيجيني صلاونجي.
عبد القادر حميتو.
- يونس كريم.
زهية بن عروس.
بشير عمرات. .
أحمد لامة . . . . .
- أحمد بن سليمان .
محمد نورة....
وزير التربية الوطنية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزير الصحة والسكان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وزير الفلاحة والصيد البحري وزير السياحة والصناعة التقليدية وزير البريد والمواصلات وزير الشؤون الدينية وزير السكن وزير النقل وزير التجارة وزيرة التضامن الوطني والعائلة وزير الشباب والرياضة وزير الاتصال والثقافة، الناطق الرسمي للحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمحافظة الجزائر الكبرى الوزير لدى رئيس الحكومة الوزير لدى رئيس الحكومة الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية المكلف بالتنمية الريفية كاتب الدولة لدى وزير السكن، المكلف بالعمران كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.