مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السّيّد محفوظ لعشب، أمينا عاما للحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998.
اليمين زروال قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 94-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.