قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل القرار المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد القائمين بإدارة الأملاك العقارية . 23
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل القرار المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد القائمين بإدارة الأملاك العقارية . 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.