قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1419 الموافق 29 نوفمبر سنة 1998 ، بديوان وزير الشؤون الدينية
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1419 الموافق 29 نوفمبر سنة 1998 ، بديوان وزير الشؤون الدينية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.