مرسوم رئاسي رقم 98-74 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار (213.125.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار (213.125.000 دج يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (د ج) البحري الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-32 - إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 101.995.000 36-35 | إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 48.475.000 36-36 | إعانات لمعاهد تكوين التقنيين السّامين في الفلاحة. 42.155.000 مجموع القسم السادس 192.625.000 مجموع العنوان الثالث 192.625.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 192.625.000 مجموع الفرع الأول 192.625.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة التجهيز والتهيئة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (د ج) العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 - إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين في الري. 20.500.000 مجموع القسم السادس 20.500.000 مجموع العنوان الثالث 20.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.500.000 مجموع الفرع الأول 20.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 213.125.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-21
- مرسوم تنفيذي رقم 98-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.