مرسوم رئاسي رقم 98-75 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فبراير سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في 6 فبراير سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد 6 فبراير سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في 7 فبراير سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في 9 فبراير سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد 11
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار (213.125.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار (213.125.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس - إعانات التسيير، وفي الباب رقم 36-01 بعنوان : "إعانات لمؤسسات التعليم العالي".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة .1998 اليمين زروال ---------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.