مرسوم رئاسي رقم 98-73 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره تسعة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (9.250.000 دج) مقيد في ميزانية المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي محتملة - احتياطي مجمع". ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره تسعة ملايين ومائتان وخمسون ألف حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق دينار (9.250.000 دج ) يقيد في ميزانية الدولة، وفي 25 فبراير سنة 1998 البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (د ج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-21 - المصالح الموجودة في الخارج - النشاط الدبلوماسي - المصاريف المختلفة.... 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الأول 3.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 3.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (د ج) الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 6.250.000 مجموع القسم السابع 6.250.000 مجموع العنوان الثالث 6.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.250.000 مجموع الفرع الأول 6.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 6.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 9.250.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 98-07
- مرسوم تنفيذي رقم 98-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.