مرسوم تنفيذي رقم 98-77 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-374 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة " زوطي - شرق " ( الكتلة 431 ب )
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1997، في المساحة المسماة " زوطي - شرق " (الكتلة 431 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2339,06 كلم 2 ، وتقع في تراب ولاية ورقلة. / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 48 ° 05 ″ 00 ′ 00 ° 31 02 ″ 00 ′ 00 ° 06 ″ 00 ′ 00 ° 31 03 ″ 00 ′ 00 ° 06 ″ 00 ′ 50 ° 30 04 ″ 00 ′ 55 ° 05 ″ 00 ′ 50 ° 30 05 ″ 00 ′ 55 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 30 06 ″ 00 ′ 10 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 30 07 ″ 00 ′ 10 ° 05 ″ 00 ′ 35 ° 30 08 ″ 00 ′ 15 ° 05 ″ 00 ′ 35 ° 30 09 ″ 00 ′ 15 ° 05 ″ 00 ′ 40 ° 30 10 ″ 00 ′ 25 ° 05 ″ 00 ′ 40 ° 30 11 ″ 00 ′ 25 ° 05 ″ 00 ′ 41 ° 30 12 ″ 00 ′ 30 ° 05 ″ 00 ′ 41 ° 30 13 ″ 00 ′ 30 ° 05 ″ 00 ′ 43 ° 30 14 ″ 00 ′ 37 ° 05 ″ 00 ′ 43 ° 30 15 ″ 00 ′ 37 ° 05 ″ 00 ′ 50 ° 30 16 ″ 00 ′ 41 ° 05 ″ 00 ′ 50 ° 30 17 ″ 00 ′ 41 ° 05 ″ 00 ′ 56 ° 30 18 ″ 00 ′ 48 ° 05 ″ 00 ′ 56 ° 30
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى 5 ذو القعدة عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم تنفيذي رقم 92-158
- مرسوم تنفيذي رقم 92-374
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.