مرسوم رئاسي رقم 98-71 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف دينار (33.352.000 دج) مقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول .
رئيس الحكومة - وفي الباب رقم 36-05 "إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف دينار (33.352.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 - 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.