قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 19 يناير 1984 يتضمن احداث شبابيك ملحقة. 297

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.