مرسوم رقم 84-6
مرسوم رقم 84 6 مؤرخ في 30 جمادى الاولى - 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي ، بلعباس، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم وتسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية فى ميدان عملها الخاص بتحويل الذرة». 310
مرسوم رقم 84 6 مؤرخ في 30 جمادى الاولى - 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي ، بلعباس، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم وتسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية فى ميدان عملها الخاص بتحويل الذرة». 310
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.