قرار

قرارات مؤرخة في 28 صفر و 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 و 13 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر. 298

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.